الأب،
فإنّهنّ لا يرثن بالتعصيب إلّا بالذكور في درجتهنّ أو فيما دونهنّ، و لذا لو خلّف
مثلًا بنتين و بنت ابن كان للبنتين الثلثان، و لم يكن لبنت الابن شيء إلّا إذا
كان لها أخ أو كان هناك ابن ابن مثلًا [1].
أقول:
و من الروايات الواردة في هذا المجال رواية حسين الرزّاز قال: أمرت من يسأل أبا
عبد اللَّه (عليه السّلام) المال لمن هو للأقرب أو العصبة؟ فقال: المال للأقرب و
العصبة في فيه التراب [2].
و
الجواب ظاهر في أنّ علّة ممنوعية العصبة وجود الأقرب منهم، و في رواية زرارة، عن
أبي جعفر (عليه السّلام) في قول اللَّه وَ أُولُوا
الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ فِي كِتابِ اللَّهِ * [3] أنّ بعضهم أولى بالميراث من بعض؛ لأنّ
أقربهم إليه رحماً أولى به، ثمّ قال أبو جعفر (عليه السّلام): أيّهم أولى بالميّت
و أقربهم إليه امّه أو أخوه؟ أ ليس الأُمّ أقرب إلى الميّت من إخوته و أخواته؟ [4] و منه يظهر أنّ المراد بالأولوية
المذكورة في الآية هي الأولوية التعيينيّة لا الترجيحيّة المجتمعة مع جواز غيره
كما لا يخفى. و على ما ذكرنا فردّ بقيّة التركة إلى أصحاب الفروض بنسبة فرضهم لا
يحتاج إلى إقامة دليل مستقلّ بعد ثبوت الفرض لهم و كونهم واقعين في طبقة واحدة، و
عدم ثبوت الترجيح الموجب لزيادة بعضهم على بعض في هذه الجهة، كما لا يخفى.
الثالثة:
ما إذا كانت التركة أقلّ من السهام المقدّرة، و هذه هي مسألة العول التي