responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الطلاق، المواريث المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 382

..........

الأب، فإنّهنّ لا يرثن بالتعصيب إلّا بالذكور في درجتهنّ أو فيما دونهنّ، و لذا لو خلّف مثلًا بنتين و بنت ابن كان للبنتين الثلثان، و لم يكن لبنت الابن شي‌ء إلّا إذا كان لها أخ أو كان هناك ابن ابن مثلًا [1].

أقول: و من الروايات الواردة في هذا المجال رواية حسين الرزّاز قال: أمرت من يسأل أبا عبد اللَّه (عليه السّلام) المال لمن هو للأقرب أو العصبة؟ فقال: المال للأقرب و العصبة في فيه التراب‌ [2].

و الجواب ظاهر في أنّ علّة ممنوعية العصبة وجود الأقرب منهم، و في رواية زرارة، عن أبي جعفر (عليه السّلام) في قول اللَّه‌ وَ أُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى‌ بِبَعْضٍ فِي كِتابِ اللَّهِ * [3] أنّ بعضهم أولى بالميراث من بعض؛ لأنّ أقربهم إليه رحماً أولى به، ثمّ قال أبو جعفر (عليه السّلام): أيّهم أولى بالميّت و أقربهم إليه امّه أو أخوه؟ أ ليس الأُمّ أقرب إلى الميّت من إخوته و أخواته؟ [4] و منه يظهر أنّ المراد بالأولوية المذكورة في الآية هي الأولوية التعيينيّة لا الترجيحيّة المجتمعة مع جواز غيره كما لا يخفى. و على ما ذكرنا فردّ بقيّة التركة إلى أصحاب الفروض بنسبة فرضهم لا يحتاج إلى إقامة دليل مستقلّ بعد ثبوت الفرض لهم و كونهم واقعين في طبقة واحدة، و عدم ثبوت الترجيح الموجب لزيادة بعضهم على بعض في هذه الجهة، كما لا يخفى.

الثالثة: ما إذا كانت التركة أقلّ من السهام المقدّرة، و هذه هي مسألة العول التي‌


[1] جواهر الكلام: 39/ 99.

[2] الوسائل: 26/ 85، أبواب موجبات الإرث ب 8 ح 1.

[3] سورة الأنفال: 8/ 75.

[4] الوسائل: 26/ 89، أبواب موجبات الإرث ب 8 ح 11.

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الطلاق، المواريث المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 382
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست