فصاعداً
لأب و إخوة من الامّ، و مع السدس كبنتين و أحد الأبوين، و السدس يجتمع مع مثله
كالأبوين مع وجود الولد (1).
في
المسألة الآتية التعرّض لذلك، فالمقصود من الصور الباقية هي الصور غير المتكرّرة،
أعمّ من الممكنة و غير الممكنة بالذات أو بالعرض، و هو العول فانتظر.
(1) الصور المتقدّمة غير المتكرّرة منها ما يصحّ
اجتماعها و منها ما يمتنع و لو لبطلان العول، أمّا ما يصحّ فقد ذكر في المتن
المثال لكلّ واحدة منها، و أمّا ما يمتنع أعمّ من أن يكون الامتناع لأجل بطلان
العول أو بالذات، فهي ثمانية:
أ
اجتماع النصف مع الثلثين، و قد عرفت [1] أنّ أرباب النصف ثلاثة، و الصورة المتصوّرة اجتماع الزوج مع
الأُختين من قبل الأب، و هي باطلة للعول.
ب
اجتماع الربع مع مثله، فإنّه فرض الزوج مع وجود الولد و الزوجة مع عدمه، و لا يمكن
اجتماع الزوجين.
ج
اجتماع الربع مع الثمن، فإنّ الأوّل فرض الزوج مع وجود الولد و الثاني فرض الزوجة
كذلك، و لا يمكن اجتماعهما بالإضافة إلى ميّت واحد.
د
اجتماع الثمن مع الثمن، فإنّ الثمن فرض الزوجة مع الولد، و في هذا الفرض لا يتعدّد
سهمها.
ه
اجتماع الثمن مع الثلث، فإنّ الثمن فرض الزوجة مع الولد، و في هذا الفرض لا تصل
النوبة إلى كلالة الأُمّ، و كذلك لا يكون للُامّ الثلث.
و
اجتماع الثلثين مع مثلهما؛ للوجه الذي ذكرناه في المسألة المتقدّمة.