responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الطلاق، المواريث المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 378

فصاعداً لأب و إخوة من الامّ، و مع السدس كبنتين و أحد الأبوين، و السدس يجتمع مع مثله كالأبوين مع وجود الولد (1).

في المسألة الآتية التعرّض لذلك، فالمقصود من الصور الباقية هي الصور غير المتكرّرة، أعمّ من الممكنة و غير الممكنة بالذات أو بالعرض، و هو العول فانتظر.

(1) الصور المتقدّمة غير المتكرّرة منها ما يصحّ اجتماعها و منها ما يمتنع و لو لبطلان العول، أمّا ما يصحّ فقد ذكر في المتن المثال لكلّ واحدة منها، و أمّا ما يمتنع أعمّ من أن يكون الامتناع لأجل بطلان العول أو بالذات، فهي ثمانية:

أ اجتماع النصف مع الثلثين، و قد عرفت‌ [1] أنّ أرباب النصف ثلاثة، و الصورة المتصوّرة اجتماع الزوج مع الأُختين من قبل الأب، و هي باطلة للعول.

ب اجتماع الربع مع مثله، فإنّه فرض الزوج مع وجود الولد و الزوجة مع عدمه، و لا يمكن اجتماع الزوجين.

ج اجتماع الربع مع الثمن، فإنّ الأوّل فرض الزوج مع وجود الولد و الثاني فرض الزوجة كذلك، و لا يمكن اجتماعهما بالإضافة إلى ميّت واحد.

د اجتماع الثمن مع الثمن، فإنّ الثمن فرض الزوجة مع الولد، و في هذا الفرض لا يتعدّد سهمها.

ه اجتماع الثمن مع الثلث، فإنّ الثمن فرض الزوجة مع الولد، و في هذا الفرض لا تصل النوبة إلى كلالة الأُمّ، و كذلك لا يكون للُامّ الثلث.

و اجتماع الثلثين مع مثلهما؛ للوجه الذي ذكرناه في المسألة المتقدّمة.


[1] في ص 368.

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الطلاق، المواريث المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 378
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست