responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الطلاق، المواريث المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 377

[مسألة 6: الصور المتقدّمة غير المتكرّرة]

مسألة 6: الصور المتقدّمة غير المتكرّرة منها ما يصحّ اجتماعها، و منها ما يمتنع و لو لبطلان العول، فالممتنع ثمانية و هي اجتماع النصف مع الثلثين، و الربع مع مثله، و مع الثمن، و الثمن مع مثله، و مع الثلث، و الثلثين مع مثلهما، و الثلث مع مثله، و مع السّدس، و الصحيح هو البقية، فإنّ النصف يجتمع مع مثله كزوج و أُخت واحدة لأب أو لأبوين، و مع الربع كبنت واحدة و الزوج، و مع الثمن كبنت واحدة مع الزوجة، و مع الثلث كالزوج و الأُمّ مع عدم الحاجب، و مع السدس كالزوج و واحد من كلالة الأُمّ، فالنصف يجتمع مع الفرائض الستّة إلّا واحدة منها لبطلان العول، فالاختان لو اجتمعتا مع الزوج ترثان بالقرابة لا بالفرض، و يكون النقص وارداً عليهما، و الربع يجتمع مع الثلثين كزوج و ابنتين، و مع الثلث كزوجة و المتعدّد من كلالة الأُمّ، و مع السدس كالزوجة و المتحد من كلالة الأُمّ، و الثمن يجتمع مع الثلثين كالزوجة و ابنتين، و مع السدس كزوجة و أحد الأبوين مع وجود الولد، و الثلثان يجتمع مع الثلث كأُختين‌ جعلنا المعيار النصف، فهذه الصورة لا تغاير اجتماع الثلث مع النصف فيما لو جعلنا المعيار الثلث، و هكذا بالإضافة إلى سائر الفروض، فإنّ اجتماع النصف مع الربع لا يغاير اجتماع الربع مع النصف، و بعد سقوط الصور المتكرّرة و هي خمس عشرة بقيت إحدى و عشرون صورة غير مكرّرة، أعمّ من الممكنة و غير الممكنة، و أعمّ من أن يكون عدم الإمكان لأجل العول أو غيره، كاجتماع الثلثين مع مثلها، فإنّ الامتناع لا يكون لأجل مسألة العول، حيث إنّه لا يمكن أن يكون لشي‌ء واحد كلا ثلثين، بل لأجل اختلاف الطبقة في موردهما، فإنّ موردهما البنتان فصاعداً و الأُختان كذلك، و لا يمكن اجتماع الأولاد مع الإخوة و الأخوات، فالامتناع لأجل اختلاف الطبقة لا لأجل مسألة العول كما هو واضح، و سيأتي‌

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الطلاق، المواريث المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 377
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست