responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الطلاق، المواريث المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 368

و للأُختين فصاعداً لأبوين مع عدم وجود الأخ لأبوين، أو لأب مع عدم وجود الأخ لأب.

[السادس: السدس‌]

السادس: السدس، و هو للأب مع وجود الولد مطلقاً، و للأُمّ مع وجود الحاجب عن الثلث أي الولد و الإخوة على ما مرّ، و للأخ أو الأُخت للأُمّ مع عدم التعدّد من قبلها، فالفروض نصف و نصفه و نصف نصفه و ثلثان و نصفهما و نصف نصفهما (1).

(1) الوارث إمّا يرث بالفرض أو بغيره، و الأوّل هو الأصل في الإرث بلحاظ أنّه قد سمّاه اللَّه تعالى في كتابه الكريم‌ [1]، و بلحاظ أنّه مع وجوده لا تصل النوبة إلى غيره إلّا في بعض الصور. و قد عرفت في أوّل الكتاب أنّه قد عنون في الشرائع بكتاب الفرائض دون الوارث، و الفروض ستّة، و قد جمعها في ذيل كلامه بالنصف و نصفه و نصف نصفه و بالثلثين و نصفهما و نصف نصفهما، كما سيجي‌ء بيانه.

فالأوّل: النصف، و هو لثلاثة أرباب:

أحدها: للبنت الواحدة إذا لم يكن معها ولد غير ممنوع من الإرث، قال اللَّه تعالى‌ وَ إِنْ كانَتْ واحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ‌ [2].

ثانيها: للأُخت الواحدة للأبوين أو للأب إذا لم يكن معها أخ كذلك قال اللَّه تعالى‌ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَ لَهُ أُخْتٌ فَلَها نِصْفُ ما تَرَكَ‌ [3].


[1] سورة النساء: 4/ 11، 12، 176.

[2] سورة النساء: 4/ 11.

[3] سورة النساء: 4/ 176.

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الطلاق، المواريث المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 368
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست