و
للأُختين فصاعداً لأبوين مع عدم وجود الأخ لأبوين، أو لأب مع عدم وجود الأخ لأب.
[السادس: السدس]
السادس:
السدس، و هو للأب مع وجود الولد مطلقاً، و للأُمّ مع وجود الحاجب عن الثلث أي
الولد و الإخوة على ما مرّ، و للأخ أو الأُخت للأُمّ مع عدم التعدّد من قبلها،
فالفروض نصف و نصفه و نصف نصفه و ثلثان و نصفهما و نصف نصفهما (1).
(1) الوارث إمّا يرث بالفرض أو بغيره، و الأوّل
هو الأصل في الإرث بلحاظ أنّه قد سمّاه اللَّه تعالى في كتابه الكريم [1]، و بلحاظ أنّه مع وجوده لا تصل النوبة
إلى غيره إلّا في بعض الصور. و قد عرفت في أوّل الكتاب أنّه قد عنون في الشرائع
بكتاب الفرائض دون الوارث، و الفروض ستّة، و قد جمعها في ذيل كلامه بالنصف و نصفه
و نصف نصفه و بالثلثين و نصفهما و نصف نصفهما، كما سيجيء بيانه.
فالأوّل:
النصف، و هو لثلاثة أرباب:
أحدها:
للبنت الواحدة إذا لم يكن معها ولد غير ممنوع من الإرث، قال اللَّه تعالى وَ إِنْ كانَتْ واحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ[2].
ثانيها:
للأُخت الواحدة للأبوين أو للأب إذا لم يكن معها أخ كذلك قال اللَّه تعالى إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَ لَهُ أُخْتٌ فَلَها
نِصْفُ ما تَرَكَ[3].