الأمر
الثالث في السهام الوارث إمّا يرث بالفرض أو بالقرابة، و المراد بالفرض هو السهم
المقدّر و الكسر المعيّن الذي سمّاه اللَّه تعالى في كتابه الكريم،
[و الفروض ستّة]
و
الفروض ستّة، و أربابها ثلاثة عشر:
[الأوّل: النصف]
الأوّل:
النصف، و هو لبنت واحدة إذا لم يكن معها ولد غير ممنوع عن الإرث، و يعتبر هذا
القيد في جميع الطبقات و الدرجات الآتية، و لأُخت واحدة لأبوين أو لأب إذا لم يكن
معها أخ كذلك، و للزوج إن لم يكن للزوجة ولد و إن نزل.
[الثاني: الربع]
الثاني:
الربع، و هو للزوج إن كان للزوجة ولد و إن نزل، و للزوجة إن لم يكن للزوج ولد و إن
نزل.
[الثالث: الثمن]
الثالث:
الثمن، و هو للزوجة إن كان للزوج ولد و إن نزل.
[الرابع: الثلث]
الرابع:
الثلث، و هو للُامّ بشرط أن لا يكون للميّت ولد مطلقاً و إن نزل، و أن لا يكون له
إخوة متعدّدة كما تقدّم شرائطه، و للأخ و الأُخت من الامّ مع التعدّد.
[الخامس: الثلثان]
الخامس:
الثلثان، و هو للبنتين فصاعداً مع عدم وجود الابن للميّت،