responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الطلاق، المواريث المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 367

[الأمر الثالث في السهام‌]

الأمر الثالث في السهام الوارث إمّا يرث بالفرض أو بالقرابة، و المراد بالفرض هو السهم المقدّر و الكسر المعيّن الذي سمّاه اللَّه تعالى في كتابه الكريم،

[و الفروض ستّة]

و الفروض ستّة، و أربابها ثلاثة عشر:

[الأوّل: النصف‌]

الأوّل: النصف، و هو لبنت واحدة إذا لم يكن معها ولد غير ممنوع عن الإرث، و يعتبر هذا القيد في جميع الطبقات و الدرجات الآتية، و لأُخت واحدة لأبوين أو لأب إذا لم يكن معها أخ كذلك، و للزوج إن لم يكن للزوجة ولد و إن نزل.

[الثاني: الربع‌]

الثاني: الربع، و هو للزوج إن كان للزوجة ولد و إن نزل، و للزوجة إن لم يكن للزوج ولد و إن نزل.

[الثالث: الثمن‌]

الثالث: الثمن، و هو للزوجة إن كان للزوج ولد و إن نزل.

[الرابع: الثلث‌]

الرابع: الثلث، و هو للُامّ بشرط أن لا يكون للميّت ولد مطلقاً و إن نزل، و أن لا يكون له إخوة متعدّدة كما تقدّم شرائطه، و للأخ و الأُخت من الامّ مع التعدّد.

[الخامس: الثلثان‌]

الخامس: الثلثان، و هو للبنتين فصاعداً مع عدم وجود الابن للميّت،

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الطلاق، المواريث المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 367
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست