أحصى
رمل عالج عدداً جعل في مال نصفاً و نصفاً و ثلثاً، فهذان النصفان قد ذهبا بالمال،
فأين موضع الثلث؟ فقال له زفر بن أوس البصري: يا أبا العبّاس فمن أوّل من أعال
الفرائض؟ فقال: عمر بن الخطّاب لما التقت (التفّت خ ل) الفرائض عنده، و دفع بعضها
بعضاً، فقال: و اللَّه ما أدري أيّكم قدّم اللَّه، و أيّكم أخّر، و ما أجد شيئاً
هو أوسع من أن أقسّم عليكم هذا المال بالحصص، فأدخل على كلّ ذي سهم ما دخل عليه من
عول الفرائض، و أيم اللَّه لو قدَّم من قدَّم اللَّه، و أخّر من أخّر اللَّه ما
عالت فريضة، فقال له زفر: و أيّها قدَّم، و أيّها أخّر؟ فقال: كلّ فريضة لم يهبطها
اللَّه عن فريضة إلّا إلى فريضة فهذا ما قدّم اللَّه، و أمّا ما أخّر فكلّ فريضة
إذا زالت عن فرضها لم يبق لها إلّا ما بقي، فتلك التي أخّر، فأمّا الذي قدَّم
فالزوج له النصف، فإذا دخل عليه ما يزيله عنه رجع إلى الرّبع، لا يزيله عنه شيء،
و الزوجة لها الربع، فإذا دخل عليها ما يزيلها عنه صارت إلى الثمن، لا يزيلها عنه
شيء، و الأُمّ لها الثلث، فإذا زالت عنه صارت إلى السدس، و لا يزيلها عنه شيء،
فهذه الفرائض التي قدّم اللَّه، و أمّا التي أخّر ففريضة البنات و الأخوات لها
النصف و الثلثان، فإذا أزالتهنّ الفرائض عن ذلك لم يكن لهنّ إلّا ما بقي، فتلك
التي أخّر، فإذا اجتمع ما قدّم اللَّه و ما أخّر بدئ بما قدّم اللَّه، فأعطي حقّه
كاملًا، فإن بقي شيء كان لمن أخّر، و إن لم يبق شيء فلا شيء له، الحديث [1].
و
الروايات [2] في هذا المجال كثيرة لا حاجة إلى
إيرادها بعد وضوح نظر الأئمّة (عليهم السّلام)، و بعد وضوح سعة الإحاطة العلمية له
تعالى، و إليها أُشير أنّ الذي أحصى