السادس:
الأُخت من الأبوين أو الأب، فإنّها تمنع الإخوة من الامّ عن ردّ ما زاد على
فريضتهم، و كذا الأخوات المتعدّدة من الأبوين أو الأب فإنّها تمنع الأخ الواحد
الأُمّي أو الأُخت كذلك عن ردّ ما زاد على فريضتهما و كذا أحد الجدودة من قبل
الأب، فإنّه يمنع الإخوة من قبل الامّ عمّا زاد عليها (1).
رمل
عالج يعلم أنّ السهام لا تعول على ستّة، فالعلاج ما ذكر. و قد ذكر صاحب الجواهر
(قدّس سرّه) [1] أنّ هذا غصن من شجرة إنكار الولاية و
الإمامة التي أمرنا رسول اللَّه (صلّى اللَّه عليه و آله) في حديث الثقلين [2] المتواتر بين الفريقين بالتمسّك بهما؛
لأجل التحفّظ من الضلالة و خوفاً من الوقوع في الغواية، و اللَّه الهادي إلى طريقه
إن شاء اللَّه تعالى.
و
ينبغي التنبيه على أمرين:
الأوّل:
أنّه لا يتحقّق العول ظاهراً إلّا بمزاحمة الزوج أو الزوجة، و إلّا ففي مورد العدم
لا يتحقّق الموضوع أصلًا، و لو اجتمع أصحاب الفروض الواقعون في طبقة واحدة كما لا
يخفى.
الثاني:
أنّ كونه من موارد حجب النقصان إنّما هو باعتبار أنّه مع عدم الزوج أو الزوجة لا
يتحقّق نقص أصلًا، و أمّا مع وجود أحدهما يتحقّق النقص كما عرفت، فهذا المورد من
موارد حجب النقصان أيضاً.