responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الطلاق، المواريث المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 359

[السادس: الأُخت من الأبوين أو الأب‌]

السادس: الأُخت من الأبوين أو الأب، فإنّها تمنع الإخوة من الامّ عن ردّ ما زاد على فريضتهم، و كذا الأخوات المتعدّدة من الأبوين أو الأب فإنّها تمنع الأخ الواحد الأُمّي أو الأُخت كذلك عن ردّ ما زاد على فريضتهما و كذا أحد الجدودة من قبل الأب، فإنّه يمنع الإخوة من قبل الامّ عمّا زاد عليها (1).

رمل عالج يعلم أنّ السهام لا تعول على ستّة، فالعلاج ما ذكر. و قد ذكر صاحب الجواهر (قدّس سرّه) [1] أنّ هذا غصن من شجرة إنكار الولاية و الإمامة التي أمرنا رسول اللَّه (صلّى اللَّه عليه و آله) في حديث الثقلين‌ [2] المتواتر بين الفريقين بالتمسّك بهما؛ لأجل التحفّظ من الضلالة و خوفاً من الوقوع في الغواية، و اللَّه الهادي إلى طريقه إن شاء اللَّه تعالى‌.

و ينبغي التنبيه على أمرين:

الأوّل: أنّه لا يتحقّق العول ظاهراً إلّا بمزاحمة الزوج أو الزوجة، و إلّا ففي مورد العدم لا يتحقّق الموضوع أصلًا، و لو اجتمع أصحاب الفروض الواقعون في طبقة واحدة كما لا يخفى.

الثاني: أنّ كونه من موارد حجب النقصان إنّما هو باعتبار أنّه مع عدم الزوج أو الزوجة لا يتحقّق نقص أصلًا، و أمّا مع وجود أحدهما يتحقّق النقص كما عرفت، فهذا المورد من موارد حجب النقصان أيضاً.

(1) قال اللَّه تعالى‌ وَ إِنْ كانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَ لَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذلِكَ فَهُمْ شُرَكاءُ فِي الثُّلُثِ‌ [3]


[1] جواهر الكلام: 39/ 110.

[2] الوسائل: 27/ 33 و 204، أبواب صفات القاضي ب 5 ح 9 و ب 13 ح 77، سنن البيهقي: 10/ 114.

[3] سورة النساء: 4/ 12.

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الطلاق، المواريث المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 359
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست