responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الطلاق، المواريث المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 356

فإنّه يمنع أحد الزوجين عن الزيادة عن فريضتهما أي النصف أو الربع أو الثمن، فمع زيادة التركة عن الفريضة تردّ إلى غيرهما، نعم لو كان الوارث منحصراً بالزوج و الإمام (عليه السّلام) يرث الزوج النصف فريضةً و يردّ عليه النصف الآخر، بخلاف ما لو كان منحصراً بالزوجة و الإمام (عليه السّلام) فإنّ الربع لها و البقيّة له (عليه السّلام) (1).

[الخامس: نقص التركة عن السّهام المفروضة]

الخامس: نقص التركة عن السّهام المفروضة فإنّه يمنع البنت الواحدة (1) إذا اجتمع مع أحد الزوجين وارث نسبي أو سببي، ذات فرض أم لا، ذكراً كان أو أُنثى، متّحداً أو متعدّداً فلأحد الزوجين فرضه، فإن لم تزد التركة عن الفريضة، بأن لم يكن هناك فريضة أو كانت و لكن مع عدم الزيادة، فلا موضوع لردّ الزيادة إلى غير الزوجين، و إن زادت فالزيادة تردّ إلى غيرهما، و إن كانت ذات فرض، فالأوّل كما إذا كان للميّت ابن أو أبناء مع بنت أو بنات، فإنّه في هذه الصورة يرث الزوج أو الزوجة فرضه، و يدفع الباقي إلى غيره لفرض عدم وجود الفرض، و الثاني لا يتصوّر مع وجود الزوج أو الزوجة، و إنّما يتصوّر في مثل البنتين مع الأبوين، و الثالث كما إذا كانت هناك بنت واحدة أو بنتان مع الزوج أو الزوجة، فإنّه يرث أحد الزوجين النصيب الأدنى و يدفع الباقي إلى الوارث الآخر فرضاً و ردّاً، و سيجي‌ء [1] تفصيله إن شاء اللَّه تعالى، و أمّا في صورة الانحصار فقد تقدّم البحث عنه في أوائل الكتاب، و مرّ أنّ الإمام (عليه السّلام) لا يشارك الزوج و يشترك مع الزوجة بثلاثة أرباع، فراجع‌ [2].


[1] في ص 367 372.

[2] في 318 319.

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الطلاق، المواريث المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 356
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست