الثالث:
الولد مطلقاً ذكراً كان أو أُنثى منفرداً أو متعدّداً بلا واسطة أو معها، فإنّه
يمنع أحد الزوجين عن النصيب الأعلى أي النصف و الربع (1).
[الرابع: الوارث مطلقاً]
الرابع:
الوارث مطلقاً النسبي و السببي ذكراً كان أو أُنثى متّحداً أو متعدّداً، من ملاحظة أنّ القائل بالندب أيضاً هل زاد على الأربع أم لا؟ و
ربّما يقال بعدم الزيادة، فالرواية الدالّة عليه مطروحة عند الجميع، فاللّازم هو
القول بالوجوب، كما أنّ الظاهر بمقتضى النصّ و الفتوى مجانية هذا الحباء، فلا وجه
لما عن المرتضى من كونه بالقيمة [1] و إن اختاره بعض المتأخّرين
[2] أيضاً، نظراً إلى أنّ الاختصاص بالولد الأكبر لا ينافي الاحتساب؛
لأنّ ذلك مقتضى الجمع بين عموم أدلّة الإرث و بين أدلّة الاختصاص، و هو كما ترى.
(1) لا إشكال بمقتضى الكتاب الذي هو الأصل في
هذا الباب أنّ نصيب الزوج مع عدم وجود الولد للزوجة المتوفاة و لو من غير هذا
الزوج النصف، و مع وجوده و لو مع الواسطة الربع، قال اللَّه تعالى وَ لَكُمْ نِصْفُ ما تَرَكَ أَزْواجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ
لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ[3]. و قال أيضاً
وَ لَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ
كانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ[4] فيصدق أنّ وجود الولد يمنع عن النصيب
الأعلى أي النصف و الربع إلى النصيب الأدنى من الربع و الثمن، فيتحقّق حجب
النقصان.