responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الطلاق، المواريث المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 355

[الثالث: الولد مطلقاً]

الثالث: الولد مطلقاً ذكراً كان أو أُنثى منفرداً أو متعدّداً بلا واسطة أو معها، فإنّه يمنع أحد الزوجين عن النصيب الأعلى أي النصف و الربع (1).

[الرابع: الوارث مطلقاً]

الرابع: الوارث مطلقاً النسبي و السببي ذكراً كان أو أُنثى متّحداً أو متعدّداً، من ملاحظة أنّ القائل بالندب أيضاً هل زاد على الأربع أم لا؟ و ربّما يقال بعدم الزيادة، فالرواية الدالّة عليه مطروحة عند الجميع، فاللّازم هو القول بالوجوب، كما أنّ الظاهر بمقتضى النصّ و الفتوى مجانية هذا الحباء، فلا وجه لما عن المرتضى من كونه بالقيمة [1] و إن اختاره بعض المتأخّرين‌ [2] أيضاً، نظراً إلى أنّ الاختصاص بالولد الأكبر لا ينافي الاحتساب؛ لأنّ ذلك مقتضى الجمع بين عموم أدلّة الإرث و بين أدلّة الاختصاص، و هو كما ترى.

(1) لا إشكال بمقتضى الكتاب الذي هو الأصل في هذا الباب أنّ نصيب الزوج مع عدم وجود الولد للزوجة المتوفاة و لو من غير هذا الزوج النصف، و مع وجوده و لو مع الواسطة الربع، قال اللَّه تعالى‌ وَ لَكُمْ نِصْفُ ما تَرَكَ أَزْواجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ‌ [3]. و قال أيضاً وَ لَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ‌ [4] فيصدق أنّ وجود الولد يمنع عن النصيب الأعلى أي النصف و الربع إلى النصيب الأدنى من الربع و الثمن، فيتحقّق حجب النقصان.


[1] الانتصار: 299.

[2] مختلف الشيعة: 9/ 41، مسالك الافهام: 13/ 130 131، كشف اللثام: 2/ 291.

[3] سورة النساء: 4/ 12.

[4] سورة النساء: 4/ 12.

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الطلاق، المواريث المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 355
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست