responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الطلاق، المواريث المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 352

[و أمّا حجب النقصان أي ما يمنع عن بعض الإرث فأُمور]

و أمّا حجب النقصان أي ما يمنع عن بعض الإرث فأُمور:

[الأوّل: قتل الخطأ و شبه العمد]

الأوّل: قتل الخطأ و شبه العمد، فإنّه يمنع القاتل عن إرث خصوص الدية دون غيرها من التركة (1).

[الثاني: أكبر الأولاد الذكور]

الثاني: أكبر الأولاد الذكور، فإنّه يمنع باقي الورثة عن خصوص الحبوة، و لو كان الولد الذكر واحداً يكون مانعاً عنها أيضاً (2).

إلى هنا انتهى الكلام فيما يكون حاجباً عن أصل الإرث، و أمّا ما يكون موجباً لنقصانه فسيأتي إن شاء اللَّه تعالى.

(1) القسم الثاني من الحجب هو حجب النقصان؛ أي ما يمنع عن بعض الإرث دون بعض في مقابل حجب الحرمان المانع من تمام الإرث، و قد تقدّم، و هو أُمور:

الأوّل: قتل الخطأ و شبه العمد في مقابل قتل العمد ظلماً لا بحقّ، فإنّ الثاني من مصاديق حجب الحرمان، و الأوّل من موارد حجب النقصان، فإنّه يمنع القاتل لا عن مطلق الإرث و تمام التركة بل عن إرث خصوص الدية، و قد تقدّم‌ [1] في بعض المسائل المرتبطة بمانعية القتل البحث في هذه الجهة، و تعرّضنا للروايات الواردة في المسألة، و لا نرى حاجة إلى التكرار و الإعادة، و إن كانت غير خالية عن الفائدة، و لعلّ الاشتغال بشرح سائر المسائل كان أولى.

(2) قال المحقّق في الشرائع: يحبى الولد الأكبر من تركة أبيه بثياب بدنه و خاتمه و سيفه و مصحفه‌ [2]. و تدلّ عليه روايات، مثل:


[1] في ص 330 334.

[2] شرائع الإسلام: 4/ 25.

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الطلاق، المواريث المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 352
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست