الثاني:
وجود طبقة مقدّمة فإنّها مانعة عن الطبقة المؤخّرة، إلّا أن تكون ممنوعة بجهة عن
الإرث.
[الثالث: وجود درجة مقدّمة في الطبقات]
الثالث:
وجود درجة مقدّمة في الطبقات، فإنّها مع عدم ممنوعيّتها عن الإرث مانعة عن الدرجة
المتأخّرة كالولد عن ولد الولد و الأخ عن ولد الأخ (1).
أحدهما:
لحوق الولد بالميّت شرعاً، بحيث اجتمعت فيه شرائط اللحوق المتقدّمة في كتاب
النكاح [1].
ثانيهما:
الانفصال حيّاً، بحيث كان مشتملًا على أثر الحياة من دون اعتبار الاستهلال و
الصياح بالخصوص، فراجع.
(1) الثاني ممّا عدّ من الموانع وجود طبقة
متقدّمة من طبقات الإرث، فإنّها مانعة عن الطبقة المؤخّرة إلّا أن تكون ممنوعة
بجهة من الإرث، و لعلّ السرّ في عدّ هذا الأمر و كذا الأمر الآتي من الموانع أنّ
المراد بالمانع ما يمنع عن تأثير المقتضي في حصول المقتضى بالفتح و الطبقة
المتأخّرة لا يكون فيها هذا الاقتضاء؛ لانحصار الوارث بالطبقة المتقدّمة، إلّا أن
تكون ممنوعة بجهة من الإرث، فالأولاد و الآباء إن كانوا كافرين تصل النوبة إلى
الأعمام و الأخوال المسلمين، و هكذا بالإضافة إلى الدرجة و المرتبة المتقدّمة
بالنسبة إلى المرتبة المتأخّرة، فالولد إذا كان كافراً تصل النوبة إلى ولد الولد،
و هكذا ولد الأخ بالنسبة إلى الأخ، فمانعيّة الطبقة و الدرجة إنّما هي بمعنى عدم اقتضاء
ثبوت الإرث في المتأخّرة مع وجود المتقدّمة، بخلاف مثل الكفر، فإنّ إطلاق المانع
عليه يكون خالياً عن التسامح، فإنّ اقتضاء الإرث في الكافر موجود، غاية الأمر منع
الكفر و الاتّصاف به عن فعلية الإرث.
[1] تفصيل الشريعة/ كتاب النكاح: فصل في أحكام
الأولاد و الولادة.