responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الطلاق، المواريث المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 333

..........

شيئاً، و إن قتل صاحبه خطأً ورث من ماله و لم يرث من ديته‌ [1].

و في الصورة الثانية التي يكون القتل فيها شبيه العمد ففيها قولان:

أحدهما: المانعية عن الإرث.

ثانيهما: العدم، كالخطإ المحض.

و جعل في المتن الأقوى الثاني، و لعلّ الوجه فيه مضافاً إلى عدم جريان حكمة مانعية القتل عن الإرث في شبه العمد مع عدم كون الفاعل قاصداً للقتل، و عدم كون الفعل ممّا يترتّب عليه القتل في العادة، كالضرب بالعصا خفيفاً أنّه قد قوبل في الصحيحتين المتقدّمتين المفصّلتين بين العمد و الخطأ عنوان العمد بعنوان الخطأ، و لعلّه يظهر من هذه المقابلة كون الخطأ المذكور فيهما أعمّ من شبه العمد، و لا مجال لدعوى العكس، و لعلّه لذا استظهر صاحب الجواهر (قدّس سرّه) من المحقّق و غيره بل من المعظم حيث قابلوا العمد بالخطإ أنّ المراد بالخطإ ما يشمل شبه العمد. و حكى عن جماعة [2] التصريح به، و إلّا يلزم إهمال المعظم لحكم شبيه العمد مع كثرة وقوعه و مسيس الحاجة إليه، قال: فليس هو إلّا لكون المراد بالخطإ الذي ذكروه ما يشمله، خصوصاً مع وقوع ذلك منهم في مقام الاستقصاء [3]، ثمّ إنّ الظاهر أنّ عمد الصبي و المجنون بحكم الخطأ، فلا مانع من إرثهما عن المقتول فيما عدا الدية. و حكى في كشف اللّثام‌ [4] عن بعضهم‌ [5] المنع من إرث الصبي و المجنون من الإرث في صورة


[1] سنن البيهقي: 6/ 221.

[2] المراسم: 220، مختلف الشيعة: 9/ 85، تحرير الأحكام: 2/ 172.

[3] جواهر الكلام: 39/ 38.

[4] كشف اللثام: 2/ 281.

[5] المؤتلف من المختلف: 2/ 14.

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الطلاق، المواريث المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 333
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست