شيئاً،
و إن قتل صاحبه خطأً ورث من ماله و لم يرث من ديته
[1].
و
في الصورة الثانية التي يكون القتل فيها شبيه العمد ففيها قولان:
أحدهما:
المانعية عن الإرث.
ثانيهما:
العدم، كالخطإ المحض.
و
جعل في المتن الأقوى الثاني، و لعلّ الوجه فيه مضافاً إلى عدم جريان حكمة مانعية
القتل عن الإرث في شبه العمد مع عدم كون الفاعل قاصداً للقتل، و عدم كون الفعل
ممّا يترتّب عليه القتل في العادة، كالضرب بالعصا خفيفاً أنّه قد قوبل في
الصحيحتين المتقدّمتين المفصّلتين بين العمد و الخطأ عنوان العمد بعنوان الخطأ، و
لعلّه يظهر من هذه المقابلة كون الخطأ المذكور فيهما أعمّ من شبه العمد، و لا مجال
لدعوى العكس، و لعلّه لذا استظهر صاحب الجواهر (قدّس سرّه) من المحقّق و غيره بل
من المعظم حيث قابلوا العمد بالخطإ أنّ المراد بالخطإ ما يشمل شبه العمد. و حكى عن
جماعة [2] التصريح به، و إلّا يلزم إهمال المعظم
لحكم شبيه العمد مع كثرة وقوعه و مسيس الحاجة إليه، قال: فليس هو إلّا لكون المراد
بالخطإ الذي ذكروه ما يشمله، خصوصاً مع وقوع ذلك منهم في مقام الاستقصاء [3]، ثمّ إنّ الظاهر أنّ عمد الصبي و
المجنون بحكم الخطأ، فلا مانع من إرثهما عن المقتول فيما عدا الدية. و حكى في كشف
اللّثام [4] عن بعضهم
[5] المنع من إرث الصبي و المجنون من الإرث في صورة