و
صحيحة عبد اللَّه بن سنان قال: سألت أبا عبد اللَّه (عليه السّلام) عن رجل قتل
امّه، أ يرثها؟ قال: إن كان خطأً ورثها، و إن كان عمداً لم يرثها [1].
لكن
في مقابلهما رواية العلاء بن الفضيل، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) في حديث،
قال: و لا يرث الرجل الرجل إذا قتله و إن كان خطأً
[2].
و
المرسلة: مَن قتل أخاً له عمداً أو خطأً لم يرثه
[3].
و
لكن الشهرة التي هي أوّل المرجّحات مع الطائفة الأُولى خصوصاً مع ضعف الطائفة
الثانية في نفسها.
و
أمّا الممنوعية من خصوص الدية فهي المشهور
[4] بل ادّعي الإجماع [5] عليها، فيدلّ عليها:
صحيحة
محمد بن قيس، عن أبي جعفر (عليه السّلام) قال: المرأة ترث من دية زوجها، و يرث من
ديتها ما لم يقتل أحدهما صاحبه [6].
و
مثلها رواية عبد اللَّه بن أبي يعفور [7]. و يؤيّدهما النبوي المحكي عن سنن البيهقي قال: المرأة ترث من دية
زوجها و ماله، و هو يرث من ديتها و مالها، ما لم يقتل أحدهما صاحبه عمداً، فإن قتل
أحدهما صاحبه عمداً لم يرث من ديته و ماله