responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الطلاق، المواريث المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 332

..........

و صحيحة عبد اللَّه بن سنان قال: سألت أبا عبد اللَّه (عليه السّلام) عن رجل قتل امّه، أ يرثها؟ قال: إن كان خطأً ورثها، و إن كان عمداً لم يرثها [1].

لكن في مقابلهما رواية العلاء بن الفضيل، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) في حديث، قال: و لا يرث الرجل الرجل إذا قتله و إن كان خطأً [2].

و المرسلة: مَن قتل أخاً له عمداً أو خطأً لم يرثه‌ [3].

و لكن الشهرة التي هي أوّل المرجّحات مع الطائفة الأُولى خصوصاً مع ضعف الطائفة الثانية في نفسها.

و أمّا الممنوعية من خصوص الدية فهي المشهور [4] بل ادّعي الإجماع‌ [5] عليها، فيدلّ عليها:

صحيحة محمد بن قيس، عن أبي جعفر (عليه السّلام) قال: المرأة ترث من دية زوجها، و يرث من ديتها ما لم يقتل أحدهما صاحبه‌ [6].

و مثلها رواية عبد اللَّه بن أبي يعفور [7]. و يؤيّدهما النبوي المحكي عن سنن البيهقي قال: المرأة ترث من دية زوجها و ماله، و هو يرث من ديتها و مالها، ما لم يقتل أحدهما صاحبه عمداً، فإن قتل أحدهما صاحبه عمداً لم يرث من ديته و ماله‌


[1] الوسائل: 26/ 34، أبواب موانع الإرث ب 9 ح 2.

[2] الوسائل: 26/ 35، أبواب موانع الإرث ب 9 ح 4.

[3] المستدرك: 17/ 146، أبواب موانع الإرث ب 6 ح 3. و فيه: «من قتل حميماً له ..».

[4] الدروس: 2/ 347، تلخيص الخلاف: 2/ 247، مسالك الأفهام: 13/ 38.

[5] الخلاف: 4/ 28 30 مسألة 22، الغنية: 330، السرائر: 3/ 274، الانتصار: 307.

[6] الوسائل: 26/ 32، أبواب موانع الإرث ب 8 ح 2.

[7] الوسائل: 26/ 32، أبواب موانع الإرث ب 8 ح 3.

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الطلاق، المواريث المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 332
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست