responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الطلاق، المواريث المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 33

إلى طهر آخر، و يكفي تربّص شهر، و الأحوط أن لا ينقص عن ذلك، و الأولى تربّص ثلاثة أشهر، هذا مع الجهل بعادتها و إلّا فيتبع العادة على الأقوى، و لو وقع الطلاق بعد التربّص المذكور لم يضر مصادفة الحيض في الواقع، بل الظاهر أنّه لا يضرّ مصادفته للطهر الذي واقعها فيه بأن طلّقها بعد شهر مثلًا، أو بعد مضيّ مدّة علم بحسب عادتها خروجها من الطهر الأوّل و الحيض الذي بعده ثم تبيّن الخلاف (1).

(1) لو غاب الزوج عن زوجته و أراد طلاقها ففيه صور:

الصورة الأُولى: ما إذا خرج حال حيضها، و أفاد في هذه الصورة أنّه لا يجوز طلاقها إلّا بعد مضيّ مدّة يحصل له القطع بانقطاع ذلك الحيض، و كون الطلاق واقعاً في طهر غير المواقعة، أو كانت ذات العادة و مضت مدّة عادتها، فإن طلّقها بعد ذلك في زمان لم يعلم بكونها حائضاً في ذلك الزمان يصحّ طلاقها، و إن تبيّن وقوعه في حال الحيض، و هو القدر المتيقّن من طوائف الأخبار المتقدّمة بعد حمل مطلقها على مقيّدها، و حمل تركها شهراً أو ثلاثة أشهر على صورة العلم بانقطاع الحيض أو انقضاء العادة؛ نظراً إلى أنّه لا موضوعية لترك الشهر أو ثلاثة أشهر، فإنّ الترك كذلك لا يوجب العلم بكونها طاهرة من الحيض في حال الطلاق.

الصورة الثانية: ما إذا خرج في حال الطهر الذي لم يواقعها فيه، و قد فصّل فيه بأنّه إن طلّقها في زمان لم يعلم بكونها حائضاً فطلاقه صحيح و إن صادف الحيض؛ لاستصحاب بقاء الطهارة و عدم الحيض، و كون الاستصحاب حجّة مجزياً و إن كان مخالفاً للواقع، كاستصحاب بقاء طهارة الثوب و البدن في حال الصلاة ثم انكشاف وقوعها في حال النجاسة، فإنّ مرجع دليل الحجّية إلى‌

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الطلاق، المواريث المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 33
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست