مسألة
12: لو غاب الزوج فإن خرج حال حيضها لم يجز طلاقها إلّا بعد مضيّ مدّة قطع بانقطاع
ذلك الحيض، أو كانت ذات العادة و مضت عادتها، فإن طلّقها بعد ذلك في زمان لم يعلم
بكونها حائضاً في ذلك الزمان صحّ طلاقها و إن تبيّن وقوعه في حال الحيض، و إن خرج
في حال الطهر الذي لم يواقعها فيه طلّقها في أيّ زمان لم يعلم بكونها حائضاً و صحّ
طلاقها و إن صادف الحيض. نعم لو طلّقها في زمان علم بأنّ عادتها التحيض فيه بطل إن
صادفه، و لو خرج في الطهر الذي واقعها فيه ينتظر مضيّ زمان انتقلت بمقتضى العادة
من ذلك الطهر رواية جميل بن دراج، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال: الرجل
إذا خرج من منزله إلى السفر فليس له أن يطلّق حتّى تمضي ثلاثة أشهر [1].
و
قد أفاد صاحب الجواهر ما مرجعه إلى أنّه بعد لزوم حمل الطائفة الأُولى المطلقة على
الطائفتين المقيّدتين يكون الوجه في اختلاف القيدين اختلاف عادة النساء في ذلك، و
إلّا فالمراد انتقالها من زمان طهر المواقعة إلى زمان طهر آخر [2]، و أنت خبير ببعد هذا التوجيه كما لا
يخفى، بل لا يمكن حمل الطائفة الأُولى على الأخيرتين بعد تصريح الجواب بجواز طلاقه
على كلّ حال، الظاهر في صورة تعذّر الاستعلام و تعسّره و عدمه.
نعم،
هي منصرفة عمّا لو علم بأنّ زوجته حائض أو في العادة، و لا يشملها مورد السؤال
بوجه، أمّا بالإضافة إلى الموارد الأُخرى فهي دالّة على الجواز، و سيأتي التفصيل
في المسألة إن شاء اللَّه تعالى.