responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الطلاق، المواريث المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 32

[مسألة 12: لو غاب الزوج‌]

مسألة 12: لو غاب الزوج فإن خرج حال حيضها لم يجز طلاقها إلّا بعد مضيّ مدّة قطع بانقطاع ذلك الحيض، أو كانت ذات العادة و مضت عادتها، فإن طلّقها بعد ذلك في زمان لم يعلم بكونها حائضاً في ذلك الزمان صحّ طلاقها و إن تبيّن وقوعه في حال الحيض، و إن خرج في حال الطهر الذي لم يواقعها فيه طلّقها في أيّ زمان لم يعلم بكونها حائضاً و صحّ طلاقها و إن صادف الحيض. نعم لو طلّقها في زمان علم بأنّ عادتها التحيض فيه بطل إن صادفه، و لو خرج في الطهر الذي واقعها فيه ينتظر مضيّ زمان انتقلت بمقتضى العادة من ذلك الطهر رواية جميل بن دراج، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال: الرجل إذا خرج من منزله إلى السفر فليس له أن يطلّق حتّى تمضي ثلاثة أشهر [1].

و قد أفاد صاحب الجواهر ما مرجعه إلى أنّه بعد لزوم حمل الطائفة الأُولى المطلقة على الطائفتين المقيّدتين يكون الوجه في اختلاف القيدين اختلاف عادة النساء في ذلك، و إلّا فالمراد انتقالها من زمان طهر المواقعة إلى زمان طهر آخر [2]، و أنت خبير ببعد هذا التوجيه كما لا يخفى، بل لا يمكن حمل الطائفة الأُولى على الأخيرتين بعد تصريح الجواب بجواز طلاقه على كلّ حال، الظاهر في صورة تعذّر الاستعلام و تعسّره و عدمه.

نعم، هي منصرفة عمّا لو علم بأنّ زوجته حائض أو في العادة، و لا يشملها مورد السؤال بوجه، أمّا بالإضافة إلى الموارد الأُخرى‌ فهي دالّة على الجواز، و سيأتي التفصيل في المسألة إن شاء اللَّه تعالى‌.


[1] التهذيب: 7/ 62 ح 203، الوسائل: 22/ 58، أبواب مقدّمات الطلاق: ب 26 ح 7.

[2] جواهر الكلام: 32/ 34.

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الطلاق، المواريث المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 32
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست