الأوّل:
أنّ المرتدّ الفطري من كان أحد أبويه أو كلاهما مسلماً في حال انعقاد نطفته أو
أسلم قبل بلوغه كما مرّ، و لأجله صار محكوماً بالإسلام تبعاً، ثمّ أظهر الإسلام
اختياراً بعد البلوغ، ثمّ ارتدّ و رجع عن الإسلام، ثمّ صار مسلماً.
و
المرتدّ الملّي من لم يكن كذلك في حال انعقاد النطفة، و لأجله صار محكوماً بالكفر
تبعاً، ثمّ أظهر الكفر اختياراً بعد البلوغ، ثمّ اختار الإسلام كذلك، ثمّ ارتدّ و
رجع.
الثاني:
أنّ المرتدّ الفطري إن كان رجلًا تترتّب عليه أحكام انفساخ نكاحها بغير طلاق، و
تقسيم أمواله التي كانت له حين الارتداد أو بين ورثته بعد أداء ديونه، و لا ينتظر
موته في ذلك، و عدم الفائدة في توبته في الجملة.
و
في رواية عمّار، قال: سمعت أبا عبد اللَّه (عليه السّلام) يقول: كلّ مسلم بين
مسلمين ارتدّ عن الإسلام و جحد محمّداً (صلّى اللَّه عليه و آله) نبوّته و كذّبه،
فإنّ دمه مباح لكلّ من سمع ذلك منه، و امرأته بائنة منه (يوم ارتدّ)، فلا تقربه، و
يقسّم ماله على ورثته، و تعتدّ امرأته عدّة المتوفّى عنها زوجها، و على الإمام أن
يقتله و لا يستتيبه [1].
و
نحن حينما بلغنا إلى هنا في شرح هذه المسألة تذكّرنا أنّا قد فصّلنا الكلام في
أحكام المرتدّ و موضوعه في باب حدّ المرتدّ من كتاب الحدود، الذي هو من أجزاء
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة، و قد طبع من قبل سنين، و رأينا أنّه لا جدوى
في الإعادة و التكرار، فليراجع هناك خصوصاً مع ضيق المجال و كثرة الاشتغال و عدم
سلامة الحال، و هو المبدأ و المآل و صلّى اللَّه على النبيّ و الآل.