responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الطلاق، المواريث المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 330

[الثاني: القتل‌]

الثاني: القتل‌

[مسألة 1: لا يرث القاتل من المقتول لو كان القتل عمداً و ظلماً]

مسألة 1: لا يرث القاتل من المقتول لو كان القتل عمداً و ظلماً، و يرث منه إن قتله بحقّ كما إذا كان قصاصاً أو حدّا أو دفاعاً عن نفسه أو عرضه أو ماله، و كذا إذا كان خطأً محضاً كما إذا رمى إلى طائر فأخطأ و أصاب قريبه فإنّه يرثه، نعم لا يرث من ديته التي تتحمّلها العاقلة على الأقوى، و أمّا شبه العمد و هو ما إذا كان قاصداً لإيقاع الفعل على المقتول غير قاصد للقتل، و كان الفعل ممّا لا يترتّب عليه القتل في العادة، كما إذا ضربه ضرباً خفيفاً للتأديب فأدّى إلى قتله، ففي كونه كالعمد المحض مانعاً عن الإرث أو كالخطإ المحض قولان، أقواهما ثانيهما (1).

(1) يدلّ على أصل مانعية القتل مضافاً إلى الاعتبار، و هي حفظ الدماء و عصمتها من معالجة الورثة و حقنها من إراقتها؛ لأجل الوصول إلى الإرث الذي هو الغرض الأقصى لجماعة من الناس قبل الإجماع‌ [1] الروايات الواردة في هذا المجال، مثل:

صحيحة هشام بن سالم، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال: قال رسول اللَّه (صلّى اللَّه عليه و آله): لا ميراث للقاتل‌ [2].

و رواية جميل بن درّاج، عن أحدهما (عليهما السّلام) قال: لا يرث الرجل إذا قتل ولده أو والده، و لكن يكون الميراث لورثة القاتل‌ [3].

و صحيحة الحلبي، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال: إذا قتل الرجل أباه قتل به، و إن قتله‌


[1] الخلاف: 4/ 28 31 مسألة 22، مسالك الافهام: 13/ 36، جواهر الكلام: 39/ 36.

[2] الوسائل: 26/ 30، أبواب موانع الإرث ب 7 ح 1.

[3] الوسائل: 26/ 30، أبواب موانع الإرث ب 7 ح 3.

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الطلاق، المواريث المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 330
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست