[مسألة 7: المراد بالمسلم و الكافر وارثاً و
مورثاً و حاجباً و محجوباً أعمّ منهما حقيقة و مستقلّاً أو حكماً و تبعاً]
مسألة
7: المراد بالمسلم و الكافر وارثاً و مورثاً و حاجباً و محجوباً أعمّ منهما حقيقة
و مستقلّاً أو حكماً و تبعاً، فكلّ طفل كان أحد أبويه مسلماً حال انعقاد نطفته فهو
مسلم حكماً و تبعاً، فيلحقه حكمه، و إن ارتدّ بعد ذلك المتبوع فلا يتبعه الطفل في
الارتداد الطارئ، نعم يتبعه في الإسلام لو أسلم أحد أبويه قبل بلوغه بعد ما كانا
كافرين حين انعقاد نطفته، و كلّ طفل كان أبواه معاً كافرين أصليين أو مرتدين أو
مختلفين حين انعقاد نطفته فهو بحكم الكافر حتّى أسلم
مسلم، فأسلم بعضهم بعد موته، فالظاهر انّه لا أثر لإسلامه، و كان الحكم كما قبل
إسلامه؛ لأنّ المفروض كون الميّت كافراً بالأصل، و قد عرفت انّه في هذه الصورة يرث
الكافر منه، فإسلام البعض بعد موته لا أثر له، فيختصّ المسلم بالإرث مع تقدّم
طبقته، و يختصّ غيره به مع تأخّرها و شاركهم مع المساواة.
الصورة
الثانية: التفصيل بين ما إذا كان إسلامه بعد قسمة التركة بينه و بينهم في صورة
المشاركة باحتمالها في هذه الصورة، و أمّا إذا كان قبلها اختصّ المسلم بالإرث. و
الوجه في هذا الاحتمال إطلاق الروايات [1] الواردة في هذا المجال، و عدم الفرق فيها بين ما إذا كان الميّت
مسلماً أو كافراً.
الصورة
الثالثة: التفصيل في اختصاص الطبقة السابقة في صورة تأخّر طبقة المسلم بين ما إذا
كان من في الطبقة السابقة واحداً أو متقدّماً، و كان إسلام من أسلم بعد قسمة التركة
بينهم، و أمّا إذا كان إسلامه قبلها يختصّ الإرث بالمسلم و إن كانت طبقته متأخّرة،
و الوجه فيه ما ذكرناه في الصورة الثانية من إطلاق الروايات الواردة في هذا
المجال، فتدبّر جيّداً.