responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الطلاق، المواريث المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 323

[مسألة 6: لو مات كافر أصلي و خلف ورثة كفّاراً ليس بينهم مسلم فأسلم بعضهم بعد موته‌]

مسألة 6: لو مات كافر أصلي و خلف ورثة كفّاراً ليس بينهم مسلم فأسلم بعضهم بعد موته فالظاهر أنّه لا أثر لإسلامه، و كان الحكم كما قبل إسلامه، فيختصّ بالإرث مع تقدّم طبقته، و يختصّ غيره به مع تأخّرها، و شاركهم مع المساواة، و يحتمل أن تكون مشاركته مع الباقين في الصورة الأخيرة فيما إذا كان إسلامه بعد قسمة التركة بينه و بينهم، و أمّا إذا كان قبلها اختصّ بالإرث، و كذا اختصاص الطبقة السابقة في الصورة الثانية إنّما هو فيما إذا كان من في الطبقة السابقة واحداً أو متعدّداً و كان إسلام من أسلم بعد قسمة التركة بينهم، و أمّا إذا كان إسلامه قبلها اختصّ الإرث به (1).

الكتاب فإنّ ميراثه له، فإن لم يسلم أحد من قرابته فإنّ ميراثه للإمام‌ [1].

و قال الشيخ في المبسوط [2] و ابن حمزة [3] و غيرهما [4]: إن كان إسلام الوارث قبل نقل التركة إلى بيت مال الإمام يرثه، و إن كان بعده لم يرث.

و قال في محكي النهاية [5]: لا يرث لأنّ الإمام كالوارث الواحد. و لكن عرفت مقتضى النصّ.

(1) قد تعرّض في هذه المسألة لبيان صور:

الصورة الأُولى: ما لو كان الميّت كافراً أصلياً، و خلّف ورثة كفاراً ليس بينهم‌


[1] الوسائل: 26/ 20، أبواب موانع الإرث ب 3 ح 1.

[2] المبسوط: 4/ 79.

[3] الوسيلة: 394.

[4] إرشاد الأذهان: 2/ 127.

[5] راجع النهاية: 664 665، و الحاكي هو صاحب مفتاح الكرامة: 8/ 28 29 و نسبه إلى النهاية و المهذب، و الظاهر انّ النسبة غير صحيحة، كما ذكره في هامش المهذب: 2/ 158.

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الطلاق، المواريث المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 323
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست