[مسألة 6: لو مات كافر أصلي و خلف ورثة كفّاراً
ليس بينهم مسلم فأسلم بعضهم بعد موته]
مسألة
6: لو مات كافر أصلي و خلف ورثة كفّاراً ليس بينهم مسلم فأسلم بعضهم بعد موته
فالظاهر أنّه لا أثر لإسلامه، و كان الحكم كما قبل إسلامه، فيختصّ بالإرث مع تقدّم
طبقته، و يختصّ غيره به مع تأخّرها، و شاركهم مع المساواة، و يحتمل أن تكون
مشاركته مع الباقين في الصورة الأخيرة فيما إذا كان إسلامه بعد قسمة التركة بينه و
بينهم، و أمّا إذا كان قبلها اختصّ بالإرث، و كذا اختصاص الطبقة السابقة في الصورة
الثانية إنّما هو فيما إذا كان من في الطبقة السابقة واحداً أو متعدّداً و كان
إسلام من أسلم بعد قسمة التركة بينهم، و أمّا إذا كان إسلامه قبلها اختصّ الإرث به
(1).
الكتاب
فإنّ ميراثه له، فإن لم يسلم أحد من قرابته فإنّ ميراثه للإمام [1].
و
قال الشيخ في المبسوط [2]
و ابن حمزة [3] و غيرهما
[4]: إن كان إسلام الوارث قبل نقل التركة إلى بيت مال الإمام يرثه، و إن
كان بعده لم يرث.
و
قال في محكي النهاية [5]:
لا يرث لأنّ الإمام كالوارث الواحد. و لكن عرفت مقتضى النصّ.
(1) قد تعرّض في هذه المسألة لبيان صور:
الصورة
الأُولى: ما لو كان الميّت كافراً أصلياً، و خلّف ورثة كفاراً ليس بينهم
[5] راجع النهاية: 664 665، و الحاكي هو صاحب
مفتاح الكرامة: 8/ 28 29 و نسبه إلى النهاية و المهذب، و الظاهر انّ النسبة غير
صحيحة، كما ذكره في هامش المهذب: 2/ 158.