غير
الحائض، و اجتماعهما في الحامل الحائض بناءً على اجتماع الحيض مع الحمل على الأقوى
و غير المدخول بها الحائض، فإنّ الترجيح مع الروايات الدالّة على جواز طلاقها في
حال الحيض أيضاً؛ لأنّه مقتضى الجمع الدلالي و تقدّم النص أو الأظهر على الظاهر، و
على تقدير التعارض يكون الإجماع مرجّحاً لهذه الروايات.
و
أمّا الغائب، فالمصرّح به أنّ الغائب عن زوجته في طهر مواقعتها ينتظر لأجل الطلاق
مدّة يعلم بمقتضى عادتها انتقالها من القرء الذي وطأها فيه إلى وقت قرء آخر، و إن
احتمل أنّها في حال الطلاق حائض، أو باقية على الطهر الأوّل الذي هو طهر المواقعة،
و الروايات الواردة في هذا المجال على ثلاث طوائف:
الطائفة
الأُولى: ما تدلّ على جواز طلاق الغائب مطلقاً، مثل:
رواية
محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السّلام) قال: سألته عن الرجل يطلّق امرأته و هو
غائب؟ قال: يجوز طلاقه على كلّ حال، و تعتدّ امرأته من يوم طلّقها [1].
الطائفة
الثانية: ما تدلّ على لزوم مضيّ شهر في طلاق الغائب، مثل:
رواية
إسحاق بن عمّار، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال: الغائب إذا أراد أن
يطلّقها تركها شهراً [2].
الطائفة
الثالثة: ما تدلّ على لزوم مضيّ ثلاثة أشهر في طلاق الغائب، مثل: