responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الطلاق، المواريث المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 31

غير الحائض، و اجتماعهما في الحامل الحائض بناءً على اجتماع الحيض مع الحمل على الأقوى و غير المدخول بها الحائض، فإنّ الترجيح مع الروايات الدالّة على‌ جواز طلاقها في حال الحيض أيضاً؛ لأنّه مقتضى الجمع الدلالي و تقدّم النص أو الأظهر على الظاهر، و على تقدير التعارض يكون الإجماع مرجّحاً لهذه الروايات.

و أمّا الغائب، فالمصرّح به أنّ الغائب عن زوجته في طهر مواقعتها ينتظر لأجل الطلاق مدّة يعلم بمقتضى عادتها انتقالها من القرء الذي وطأها فيه إلى وقت قرء آخر، و إن احتمل أنّها في حال الطلاق حائض، أو باقية على الطهر الأوّل الذي هو طهر المواقعة، و الروايات الواردة في هذا المجال على ثلاث طوائف:

الطائفة الأُولى‌: ما تدلّ على جواز طلاق الغائب مطلقاً، مثل:

رواية محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السّلام) قال: سألته عن الرجل يطلّق امرأته و هو غائب؟ قال: يجوز طلاقه على كلّ حال، و تعتدّ امرأته من يوم طلّقها [1].

الطائفة الثانية: ما تدلّ على لزوم مضيّ شهر في طلاق الغائب، مثل:

رواية إسحاق بن عمّار، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال: الغائب إذا أراد أن يطلّقها تركها شهراً [2].

الطائفة الثالثة: ما تدلّ على لزوم مضيّ ثلاثة أشهر في طلاق الغائب، مثل:


[1] الكافي: 6/ 80 ح 7، التهذيب: 8/ 60 ح 195، الاستبصار: 3/ 294 ح 1038، الوسائل: 22/ 56، أبواب مقدمات الطلاق ب 26 ح 1.

[2] الكافي: 6/ 80 ح 3، التهذيب: 8/ 62 ح 202، الاستبصار: 3/ 295 ح 1041، الوسائل: 22/ 56، أبواب مقدمات الطلاق ب 26 ح 3.

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الطلاق، المواريث المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 31
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست