responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الطلاق، المواريث المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 286

..........

بينهم، و الإسلام غيّره عن حقيقته و تصرّف في أحكامه المترتّبة عليه.

ثانيهما: أنّه جعل الشارع وطء الزوجة بعد الإيلاء موجباً للكفارة، سواء كان في مدّة التربّص أو بعدها أو قبلها؛ لتحقّق حنث اليمين بذلك، و إن جاز له الحنث مطلقاً، بل وجب بعد انقضاء المدّة و مطالبتها و أمر الحاكم به بنحو الوجوب التخييري.

نعم، فيما لو وطئ بعد المدّة، فالمحكي عن المبسوط أنّه لا كفّارة [1]، و في محكيّ الخلاف تلزمه و هو ظاهر الأكثر [2]. بل عن الخلاف الإجماع عليه‌ [3] و يدلّ عليه رواية منصور بن حازم، قال: سألت أبا عبد اللَّه (عليه السّلام) عن رجل آلى من امرأته فمرّت به أربعة أشهر، قال: يوقف، فإن عزم الطلاق بانت منه، و عليها عدّة المطلّقة، و إلّا كفّر عن يمينه، و أمسكها [4]. و هي منجبرة بما عرفت.

و مرسلة العيّاشي، المؤيّدة للرواية السابقة، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام)، أنّه سئل: إذا بانت المرأة من الرجل، هل يخطبها مع الخطّاب؟ قال: يخطبها على تطليقتين، و لا يقربها حتى يكفّر يمينه‌ [5].

و من الجواب يعلم أنّ مورد السؤال كان هو الإيلاء فتدبّر جيّداً؛ و لعلّه لما ذكرنا جعل المحقّق في الشرائع وجوب الكفّارة هو الأشبه‌ [6].


[1] المبسوط: 5/ 135.

[2] رياض المسائل: 7/ 469 470، نهاية المرام: 2/ 180، جواهر الكلام: 33/ 323، المبسوط: 5/ 135.

[3] الخلاف: 4/ 520، مسألة 18.

[4] التهذيب: 8/ 8 ح 21، الاستبصار: 3/ 254 ح 910، الوسائل: 22/ 355، كتاب الإيلاء و الكفّارات، أبواب الإيلاء ب 12 ح 3.

[5] تفسير العياشي: 1/ 113 ح 347، الوسائل: 22/ 356، كتاب الإيلاء و الكفّارات، أبواب الإيلاء ب 12 ح 4.

[6] شرائع الإسلام: 3/ 87.

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الطلاق، المواريث المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 286
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست