بينهم،
و الإسلام غيّره عن حقيقته و تصرّف في أحكامه المترتّبة عليه.
ثانيهما:
أنّه جعل الشارع وطء الزوجة بعد الإيلاء موجباً للكفارة، سواء كان في مدّة التربّص
أو بعدها أو قبلها؛ لتحقّق حنث اليمين بذلك، و إن جاز له الحنث مطلقاً، بل وجب بعد
انقضاء المدّة و مطالبتها و أمر الحاكم به بنحو الوجوب التخييري.
نعم،
فيما لو وطئ بعد المدّة، فالمحكي عن المبسوط أنّه لا كفّارة [1]، و في محكيّ الخلاف تلزمه و هو ظاهر
الأكثر [2]. بل عن الخلاف الإجماع عليه [3] و يدلّ عليه رواية منصور بن حازم،
قال: سألت أبا عبد اللَّه (عليه السّلام) عن رجل آلى من امرأته فمرّت به أربعة
أشهر، قال: يوقف، فإن عزم الطلاق بانت منه، و عليها عدّة المطلّقة، و إلّا كفّر عن
يمينه، و أمسكها [4].
و هي منجبرة بما عرفت.
و
مرسلة العيّاشي، المؤيّدة للرواية السابقة، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام)،
أنّه سئل: إذا بانت المرأة من الرجل، هل يخطبها مع الخطّاب؟ قال: يخطبها على
تطليقتين، و لا يقربها حتى يكفّر يمينه [5].
و
من الجواب يعلم أنّ مورد السؤال كان هو الإيلاء فتدبّر جيّداً؛ و لعلّه لما ذكرنا
جعل المحقّق في الشرائع وجوب الكفّارة هو الأشبه
[6].