responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الطلاق، المواريث المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 285

إلى الحكم الأوّل، فلها المطالبة بحقّها و المرافعة (1).

[مسألة 5: متى وطأها الزوج بعد الإيلاء لزمته الكفارة]

مسألة 5: متى وطأها الزوج بعد الإيلاء لزمته الكفارة سواء كان في مدّة التربّص أو بعدها أو قبلها، لأنّه قد حنث اليمين على كلّ حال و إن جاز له هذا الحنث، بل وجب بعد انقضاء المدّة و مطالبتها و أمر الحاكم به تخييراً، و بهذا يمتاز هذا الحلف عن سائر الأيمان، كما أنّه يمتاز عن غيره بأنّه لا يعتبر فيه ما يعتبر في غيره من كون متعلّقه مباحاً تساوى طرفاه، أو كان راجحاً ديناً أو دنيا (2).

(1) لو طلّق الزوجة التي وقع إيلاؤها، فالظاهر أنّه إن كان الطلاق رجعيّاً و لازمه كون حقّ الرجوع بيد الزوج يصير الزوج المؤلي خارجاً عن حقّها، فليست لها المطالبة و الترافع إلى الحاكم، لكن زوال حكم الإيلاء متوقّف على انقضاء العدّة، الذي تصير الزوجة بسببه مختارة في أمر نفسها، و يجوز لها التزويج مع الغير، فلو راجعها في العدّة و صارت زوجة له بالفعل يكون لها المطالبة و المرافعة، و إن كان الطلاق بائناً كاليائسة و المدخول بها فالظاهر زوال حكم الإيلاء بسببه، سواء كانت له العدّة أم لا؛ لصيرورتها مختارة بسببه و إن كانت له العدّة.

(2) قد عرفت‌ [1] أنّ الإيلاء قسم من الحلف و نوع منه، لكن يمتاز عنه بأمرين:

أحدهما: أنّه لا يعتبر في الإيلاء ما يعتبر في مطلق الحلف الذي يترتّب على حنثه الكفّارة من كون المتعلّق مباحاً تساوى طرفاه، أو راجحاً بحسب الدين أو الدنيا، ضرورة أنّه لا رجحان في ترك وطء الزوجة أزيد من أربعة أشهر بعد لزوم الوطء في تلك المدّة و لو مرّة، و قد عرفت‌ [2] أنّ هذا كان طلاقاً في الجاهلية متداولًا


[1] في ص 280 281.

[2] في ص 279.

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الطلاق، المواريث المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 285
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست