ففي
مرسلة الصدوق، عن الحلبي، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) في حديث، أنّه سئل عن
رجل قال: كلّ امرأة أتزوّجها ما عاشت أُمّي فهي طالق. فقال: لا طلاق إلّا بعد
نكاح، و لا عتق إلّا بعد ملك [1].
و
إن كان في دلالتها على المدّعى تأمّل و إشكال، قال صاحب الجواهر: و إن لم يحضرني
من النصوص ما يدلّ على عدم وقوع الطلاق بالمستمتع بها
[2]. و أورد عليه في الهامش بما حاصله أنّه من الغريب أنّه مع تبحّره و
اطّلاعه التام على الروايات لم يلتفت إلى رواية محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه
السّلام) في المتعة ليست من الأربع؛ لأنّها لا تُطلّق و لا ترث، و إنّما هي
مستأجرة [3]. و قد تعرّض لها نفسه في بحث المتعة [4]. بل عقد صاحب الوسائل لهذا العنوان
باباً، و هو باب أنّ المتمتّع بها تبين بانقضاء العدّة و بهبتها، و لا يقع بها
طلاق [5].
و
كيف كان فالروايات الظاهرة في عدم الطلاق في المتمتّع بها كثيرة، مثل:
رواية
الحسن الصيقل، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) في حديث قال: المتعة ليس فيها
طلاق [6]. و بالجملة فلا شبهة في اعتبار هذا
الأمر.
ثانيها:
أن تكون طاهرة من الحيض و النفاس، و يدلّ عليه قوله تعالى في الآية