responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الطلاق، المواريث المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 27

بالنكاح بعد انسباق النكاح الدائم من الطلاق:

ففي مرسلة الصدوق، عن الحلبي، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) في حديث، أنّه سئل عن رجل قال: كلّ امرأة أتزوّجها ما عاشت أُمّي فهي طالق. فقال: لا طلاق إلّا بعد نكاح، و لا عتق إلّا بعد ملك‌ [1].

و إن كان في دلالتها على المدّعى تأمّل و إشكال، قال صاحب الجواهر: و إن لم يحضرني من النصوص ما يدلّ على‌ عدم وقوع الطلاق بالمستمتع بها [2]. و أورد عليه في الهامش بما حاصله أنّه من الغريب أنّه مع تبحّره و اطّلاعه التام على الروايات لم يلتفت إلى رواية محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السّلام) في المتعة ليست من الأربع؛ لأنّها لا تُطلّق و لا ترث، و إنّما هي مستأجرة [3]. و قد تعرّض لها نفسه في بحث المتعة [4]. بل عقد صاحب الوسائل لهذا العنوان باباً، و هو باب أنّ المتمتّع بها تبين بانقضاء العدّة و بهبتها، و لا يقع بها طلاق‌ [5].

و كيف كان فالروايات الظاهرة في عدم الطلاق في المتمتّع بها كثيرة، مثل:

رواية الحسن الصيقل، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) في حديث قال: المتعة ليس فيها طلاق‌ [6]. و بالجملة فلا شبهة في اعتبار هذا الأمر.

ثانيها: أن تكون طاهرة من الحيض و النفاس، و يدلّ عليه قوله تعالى‌ في الآية


[1] الفقيه: 3/ 321 ح 1558، الوسائل: 22/ 31، أبواب مقدمات الطلاق ب 12 ح 1.

[2] جواهر الكلام: 32/ 28.

[3] الكافي: 5/ 451 ح 5، الوسائل: 21/ 18، أبواب مقدمات الطلاق ب 4 ح 4.

[4] جواهر الكلام: 30/ 162.

[5] الوسائل: 21/ 77، أبواب المتعة ب 43.

[6] التهذيب: 8/ 34 ح 103، الاستبصار: 3/ 275 ح 978، الوسائل: 22/ 132، أبواب أقسام الطلاق ب 9 ح 4.

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الطلاق، المواريث المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 27
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست