مسألة
9: لا يعتبر في الطلاق اطلاع الزوجة عليه فضلًا عن رضاها به (1).
[مسألة 10: يشترط في المطلّقة أن تكون زوجة
دائمة]
مسألة
10: يشترط في المطلّقة أن تكون زوجة دائمة، فلا يقع الطلاق على المتمتّع بها. و أن
تكون طاهرة من الحيض و النفاس، فلا يصحّ طلاق الحائض و النفساء، و المراد بهما ذات
الدمين فعلًا أو حكماً كالنقاء المتخلّل في البين، و لو نقتا من الدمين و لم
تغتسلا من الحدث صحّ طلاقهما. و أن لا تكون في طهر واقعها فيه زوجها (2).
الفصل
و عدم إمكانه موكول إلى كتاب المكاسب، فراجع.
(1) لا يعتبر في الطلاق الذي هو من الإيقاعات
اطّلاع الزوجة عليه فضلًا عن رضاها به، بل يقع مع عدم الرضا و عدم الاطّلاع عليه،
أمّا عدم اعتبار الرضا فواضح؛ لأنّ الطلاق حينئذٍ كالعتق. و أمّا عدم اعتبار
الاطّلاع فلأنّه لا دليل عليه، مضافاً إلى أنّه لا وجه له، كما لا يخفى.
(2) قد اعتبر في هذه المسألة في المُطلّقة
أُموراً ثلاثة:
أحدها:
أن تكون زوجة دائمة، و هذا الشرط ينحلّ إلى أمرين:
الأوّل:
أن تكون زوجة لا في مقابل الأجنبية فإنّه واضح، بل في مقابل الأمة المحلّلة.
الثاني:
أن تكون زوجة دائمة في مقابل المتمتَّع بها، و يدلّ على اعتبار كلا الأمرين مضافاً
إلى أنّه لا خلاف فيه الروايات [1] الدالّة على حصر الطلاق