responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الطلاق، المواريث المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 26

[مسألة 9: لا يعتبر في الطلاق اطلاع الزوجة عليه‌]

مسألة 9: لا يعتبر في الطلاق اطلاع الزوجة عليه فضلًا عن رضاها به (1).

[مسألة 10: يشترط في المطلّقة أن تكون زوجة دائمة]

مسألة 10: يشترط في المطلّقة أن تكون زوجة دائمة، فلا يقع الطلاق على المتمتّع بها. و أن تكون طاهرة من الحيض و النفاس، فلا يصحّ طلاق الحائض و النفساء، و المراد بهما ذات الدمين فعلًا أو حكماً كالنقاء المتخلّل في البين، و لو نقتا من الدمين و لم تغتسلا من الحدث صحّ طلاقهما. و أن لا تكون في طهر واقعها فيه زوجها (2).

الفصل و عدم إمكانه موكول إلى كتاب المكاسب، فراجع.

(1) لا يعتبر في الطلاق الذي هو من الإيقاعات اطّلاع الزوجة عليه فضلًا عن رضاها به، بل يقع مع عدم الرضا و عدم الاطّلاع عليه، أمّا عدم اعتبار الرضا فواضح؛ لأنّ الطلاق حينئذٍ كالعتق. و أمّا عدم اعتبار الاطّلاع فلأنّه لا دليل عليه، مضافاً إلى أنّه لا وجه له، كما لا يخفى‌.

(2) قد اعتبر في هذه المسألة في المُطلّقة أُموراً ثلاثة:

أحدها: أن تكون زوجة دائمة، و هذا الشرط ينحلّ إلى أمرين:

الأوّل: أن تكون زوجة لا في مقابل الأجنبية فإنّه واضح، بل في مقابل الأمة المحلّلة.

الثاني: أن تكون زوجة دائمة في مقابل المتمتَّع بها، و يدلّ على اعتبار كلا الأمرين مضافاً إلى أنّه لا خلاف فيه الروايات‌ [1] الدالّة على حصر الطلاق‌


[1] الوسائل: 22/ 31 36، أبواب مقدمات الطلاق ب 12.

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الطلاق، المواريث المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 26
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست