responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الطلاق، المواريث المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 269

..........

بل ثبوتها معلّق على العود لا اللفظي بل العود العملي المتحقق بالوطء، و عليه فيجب في الوطء التكفير أوّلًا بمعنى الوجوب الشرعي الشرطي، و إذا لم يرد الوطء رأساً، فلا تجب عليه كفّارة، فهي أي الكفّارة شرط لزوال الحرمة عن الوطء، و ليست كشرطية الوضوء للصلاة، بل كشرطية الاستطاعة لوجوب الحج غير المتحقق بدونها و لو بذلًا.

و يمكن أن يقال: إنّ المستفاد من الآية الشريفة أنّ الظهار سبب للكفّارة بشرط العود بالمعنى المزبور قبلها، و تحرير الرقبة أو أحد الأمرين الآخرين قبل التماسّ و الوطء، و الأمر سهل كما لا يخفى.

و عن العلّامة في التحرير القول بالاستقرار بإرادة الوطء التي هي العود المعلّق عليه وجوب الكفّارة و إن رجع عنها [1]. و من الواضح خلافه، فإنّ قوله تعالى‌ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا ظاهر في أنّ الكفّارة مقدّمة لحلّية الوطء.

مضافاً إلى ظهور الروايات في مثل ذلك.

ففي رواية الحلبي قال: سألت أبا عبد اللَّه (عليه السّلام) عن رجل يظاهر من امرأته، ثمّ يريد أن يتمّ على طلاقها، قال: ليس عليه كفّارة، قلت: إن أراد أن يمسّها؟ قال: لا يمسّها حتى يكفّر، الحديث‌ [2].

و صحيحة جميل بن درّاج، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) في حديث قال: سألناه عن الظهار متى يقع على صاحبه الكفّارة؟ قال: إذا أراد أن يواقع امرأته، قلت: فإن طلّقها قبل أن يواقعها أ عليه كفّارة؟ قال: لا، سقطت عنه الكفارة [3]. و غير ذلك من‌


[1] تحرير الاحكام: 2/ 62.

[2] التهذيب: 8/ 18 ح 56، الاستبصار: 3/ 265 ح 949، الوسائل: 22/ 320، كتاب الظهار ب 10 ح 8.

[3] الكافي: 6/ 155 ح 10، الوسائل: 22/ 318، كتاب الظهار ب 10 ح 4.

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الطلاق، المواريث المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 269
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست