بل
ثبوتها معلّق على العود لا اللفظي بل العود العملي المتحقق بالوطء، و عليه فيجب في
الوطء التكفير أوّلًا بمعنى الوجوب الشرعي الشرطي، و إذا لم يرد الوطء رأساً، فلا
تجب عليه كفّارة، فهي أي الكفّارة شرط لزوال الحرمة عن الوطء، و ليست كشرطية
الوضوء للصلاة، بل كشرطية الاستطاعة لوجوب الحج غير المتحقق بدونها و لو بذلًا.
و
يمكن أن يقال: إنّ المستفاد من الآية الشريفة أنّ الظهار سبب للكفّارة بشرط العود
بالمعنى المزبور قبلها، و تحرير الرقبة أو أحد الأمرين الآخرين قبل التماسّ و
الوطء، و الأمر سهل كما لا يخفى.
و
عن العلّامة في التحرير القول بالاستقرار بإرادة الوطء التي هي العود المعلّق عليه
وجوب الكفّارة و إن رجع عنها [1]. و من الواضح خلافه، فإنّ قوله تعالى
مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا ظاهر في أنّ الكفّارة
مقدّمة لحلّية الوطء.
مضافاً
إلى ظهور الروايات في مثل ذلك.
ففي
رواية الحلبي قال: سألت أبا عبد اللَّه (عليه السّلام) عن رجل يظاهر من امرأته،
ثمّ يريد أن يتمّ على طلاقها، قال: ليس عليه كفّارة، قلت: إن أراد أن يمسّها؟ قال:
لا يمسّها حتى يكفّر، الحديث [2].
و
صحيحة جميل بن درّاج، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) في حديث قال: سألناه عن
الظهار متى يقع على صاحبه الكفّارة؟ قال: إذا أراد أن يواقع امرأته، قلت: فإن
طلّقها قبل أن يواقعها أ عليه كفّارة؟ قال: لا، سقطت عنه الكفارة [3]. و غير ذلك من