مسألة
7: إن تحقّق الظهار بشرائطه، فإن كان مطلقاً حرم على المظاهر وطء المظاهرة، و لا
يحلّ له حتى يكفّر، فإذا كفّر حلّ له وطؤها و لا يلزم كفّارة أخرى بعد وطأها و لو
وطئها قبل أن يكفّر فعليه كفّارتان، و الأشبه عدم حرمة سائر الاستمتاعات قبل
التكفير، و إن كان مشروطاً حرم عليه الوطء بعد حصول شرطه، فلو علّقه على الوطء لم
يحرم عليه الوطء المعلّق عليه، و لا تتعلّق به الكفّارة (1).
ممتنعاً
عقلًا كاجتماع النقيضين، أو عادة كالطيران إلى الهواء، و لا محالة تكون آثار
الظهار مترتّبة على صورة تحقّق الشرط.
نعم،
لو كان الشرط مشيئة اللَّه تعالى فالأمر يشكل من جهة أنّ الظهار أمر محرّم، و
بتعبير الآية [1] يكون منكراً من القول و زوراً، و من
الواضح امتناع تعلّق مشيئة اللَّه بالأمر المنكر، إلّا على قول الجبريّين، و أمّا
على القول بالاختيار فيستحيل ما ذكر، و كونه تعالى عفوّاً غفوراً كما في الآية
إمّا باعتبار جنس المعاصي أو أوّل من ظاهر باعتبار جهله بعد.
(1) و الأصل في هذا المجال قوله تعالى وَ الَّذِينَ يُظاهِرُونَ مِنْ نِسائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ
لِما قالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا ذلِكُمْ
تُوعَظُونَ بِهِ وَ اللَّهُ بِما تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ[2] و المستفاد من الآية أنّ التلفّظ بصيغة الظهار و لو مع إرادته و
اجتماع جميع شرائطه، و إن كان محرّماً و منكراً من القول و زوراً، كما في الآية
السابقة على هذه الآية، إلّا أنّه لا يوجب الكفّارة، فإنّ الحرمة التكليفية أعمّ
من ثبوت الكفّارة،