responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الطلاق، المواريث المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 268

[مسألة 7: إن تحقّق الظهار بشرائطه‌]

مسألة 7: إن تحقّق الظهار بشرائطه، فإن كان مطلقاً حرم على المظاهر وطء المظاهرة، و لا يحلّ له حتى يكفّر، فإذا كفّر حلّ له وطؤها و لا يلزم كفّارة أخرى بعد وطأها و لو وطئها قبل أن يكفّر فعليه كفّارتان، و الأشبه عدم حرمة سائر الاستمتاعات قبل التكفير، و إن كان مشروطاً حرم عليه الوطء بعد حصول شرطه، فلو علّقه على الوطء لم يحرم عليه الوطء المعلّق عليه، و لا تتعلّق به الكفّارة (1).

ممتنعاً عقلًا كاجتماع النقيضين، أو عادة كالطيران إلى الهواء، و لا محالة تكون آثار الظهار مترتّبة على صورة تحقّق الشرط.

نعم، لو كان الشرط مشيئة اللَّه تعالى فالأمر يشكل من جهة أنّ الظهار أمر محرّم، و بتعبير الآية [1] يكون منكراً من القول و زوراً، و من الواضح امتناع تعلّق مشيئة اللَّه بالأمر المنكر، إلّا على قول الجبريّين، و أمّا على القول بالاختيار فيستحيل ما ذكر، و كونه تعالى عفوّاً غفوراً كما في الآية إمّا باعتبار جنس المعاصي أو أوّل من ظاهر باعتبار جهله بعد.

(1) و الأصل في هذا المجال قوله تعالى‌ وَ الَّذِينَ يُظاهِرُونَ مِنْ نِسائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِما قالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا ذلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ وَ اللَّهُ بِما تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ [2] و المستفاد من الآية أنّ التلفّظ بصيغة الظهار و لو مع إرادته و اجتماع جميع شرائطه، و إن كان محرّماً و منكراً من القول و زوراً، كما في الآية السابقة على هذه الآية، إلّا أنّه لا يوجب الكفّارة، فإنّ الحرمة التكليفية أعمّ من ثبوت الكفّارة،


[1] سورة المجادلة: 58/ 2.

[2] سورة المجادلة: 58/ 3.

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الطلاق، المواريث المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 268
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست