صحيحة
الحلبي، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال: لا يحلّ خلعها حتى تقول لزوجها: و
اللَّه لا أبرّ لك قسماً، و لا أطيع لك أمراً، و لا أغتسل لك من جنابة و لأوطئنّ
فراشك، و لآذننَّ عليك بغير إذنك، و قد كان الناس يرخّصون فيما دون هذا، فإذا قالت
المرأة ذلك لزوجها حلّ له ما أخذ منها، و كانت عنده على تطليقتين باقيتين، و كان
الخلع تطليقة، و قال: يكون الكلام من عندها، و قال: لو كان الأمر إلينا لم نجز
طلاقاً إلّا للعدّة [1].
و
صحيحة محمد بن مسلم، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال: المختلعة التي تقول
لزوجها: اخلعني، و أنا أعطيك ما أخذت منك، فقال: لا يحلّ له أن يأخذ منها شيئاً
حتى تقول: و اللَّه لا أبرّ لك قسماً، و لا أطيع لك أمراً، و لآذننَّ في بيتك بغير
إذنك و لأُوطئنَّ فراشك غيرك، فإذا فعلت ذلك من غير أن يعلّمها، حلّ له ما أخذ
منها، و كانت تطليقة بغير طلاق يتبعها، و كانت بائناً بذلك، و كان خاطباً من
الخطّاب [2].
و
موثّقة سماعة قال: سألته عن المختلعة؟ قال: لا يحلّ لزوجها أن يخلعها حتى تقول: لا
أبرّ لك قسماً، و لا أقيم حدود اللَّه فيك، و لا أغتسل لك من جنابة، و لأُوطئنّ
فراشك، و أدخلنّ بيتك من تكره، من غير أن تعلّم هذا، و لا يتكلّمون هم، و تكون هي
التي تقول ذلك، فإذا اختلعت فهي بائن، و له أن يأخذ من مالها ما قدر عليه، و ليس
له أن يأخذ من المبارأة كلّ الذي أعطاها [3].
[1] الكافي: 6/ 139 ح 1، التهذيب: 8/ 95 ح 322،
الاستبصار: 3/ 315 ح 1121، الوسائل: 22/ 280، كتاب الخلع و المباراة ب 1 ح 3، وص
284 ب 3 ح 2.
[2] الكافي: 6/ 140 ح 3، التهذيب: 8/ 95 ح 324،
الاستبصار: 3/ 315 ح 1123، الوسائل: 22/ 280، كتاب الخلع و المباراة ب 1 ح 4، ص
284 ب 3 ح 3.
[3] الكافي: 6/ 140 ح 2، التهذيب: 8/ 95 ح 323،
الاستبصار: 3/ 316 ح 1124، الوسائل: 22/ 281، كتاب الخلع و المباراة ب 1 ح 5، وص
288 ب 4 ح 4.