responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الطلاق، المواريث المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 241

..........

صحيحة الحلبي، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال: لا يحلّ خلعها حتى تقول لزوجها: و اللَّه لا أبرّ لك قسماً، و لا أطيع لك أمراً، و لا أغتسل لك من جنابة و لأوطئنّ فراشك، و لآذننَّ عليك بغير إذنك، و قد كان الناس يرخّصون فيما دون هذا، فإذا قالت المرأة ذلك لزوجها حلّ له ما أخذ منها، و كانت عنده على تطليقتين باقيتين، و كان الخلع تطليقة، و قال: يكون الكلام من عندها، و قال: لو كان الأمر إلينا لم نجز طلاقاً إلّا للعدّة [1].

و صحيحة محمد بن مسلم، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال: المختلعة التي تقول لزوجها: اخلعني، و أنا أعطيك ما أخذت منك، فقال: لا يحلّ له أن يأخذ منها شيئاً حتى تقول: و اللَّه لا أبرّ لك قسماً، و لا أطيع لك أمراً، و لآذننَّ في بيتك بغير إذنك و لأُوطئنَّ فراشك غيرك، فإذا فعلت ذلك من غير أن يعلّمها، حلّ له ما أخذ منها، و كانت تطليقة بغير طلاق يتبعها، و كانت بائناً بذلك، و كان خاطباً من الخطّاب‌ [2].

و موثّقة سماعة قال: سألته عن المختلعة؟ قال: لا يحلّ لزوجها أن يخلعها حتى تقول: لا أبرّ لك قسماً، و لا أقيم حدود اللَّه فيك، و لا أغتسل لك من جنابة، و لأُوطئنّ فراشك، و أدخلنّ بيتك من تكره، من غير أن تعلّم هذا، و لا يتكلّمون هم، و تكون هي التي تقول ذلك، فإذا اختلعت فهي بائن، و له أن يأخذ من مالها ما قدر عليه، و ليس له أن يأخذ من المبارأة كلّ الذي أعطاها [3].


[1] الكافي: 6/ 139 ح 1، التهذيب: 8/ 95 ح 322، الاستبصار: 3/ 315 ح 1121، الوسائل: 22/ 280، كتاب الخلع و المباراة ب 1 ح 3، وص 284 ب 3 ح 2.

[2] الكافي: 6/ 140 ح 3، التهذيب: 8/ 95 ح 324، الاستبصار: 3/ 315 ح 1123، الوسائل: 22/ 280، كتاب الخلع و المباراة ب 1 ح 4، ص 284 ب 3 ح 3.

[3] الكافي: 6/ 140 ح 2، التهذيب: 8/ 95 ح 323، الاستبصار: 3/ 316 ح 1124، الوسائل: 22/ 281، كتاب الخلع و المباراة ب 1 ح 5، وص 288 ب 4 ح 4.

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الطلاق، المواريث المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 241
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست