responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الطلاق، المواريث المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 240

[مسألة 13: يشترط في الخلع على الأحوط أن تكون كراهة الزوجة شديدة]

مسألة 13: يشترط في الخلع على الأحوط أن تكون كراهة الزوجة شديدة بحيث يخاف من قولها أو فعلها أو غيرهما الخروج عن الطاعة، و الدخول في المعصية (1).

المتن في صحّة الخلع، و ظاهره احتمال صحّة الطلاق بالشرط المذكور؛ لأنّ ما قصد لم يقع و ما وقع غير صالح للعوضية، فتدبّر.

(1) هل المعتبر في الخلع مطلق الكراهة من الزوجة بالإضافة إلى زوجها، كما هو ظاهر المحقّق‌ [1] و غيره من المتأخّرين‌ [2]، أو أنّ المعتبر إسماع معاني الأقوال المذكورة في النصوص التي يأتي بعضها؟ كما هو المحكيّ عن الشيخ‌ [3] و غيره من المتقدّمين‌ [4]، بل عن ابن إدريس أنّ إجماع أصحابنا منعقد على أنّه لا يجوز الخلع إلّا بعد أن يسمع منها ما لا يحلّ ذكره، من قولها: لا اغتسل لك من جنابة، و لا أقيم لك حدّا، و لأوطئن فراشك من تكرهه، أو يعلم ذلك منها فعلًا [5]. و هذا هو ظاهر المتن.

ظاهر الآية الشريفة فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيما حُدُودَ اللَّهِ فَلا جُناحَ عَلَيْهِما فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ‌ .. [6] هو الأوّل، فإنّ خوف عدم إقامة حدود اللَّه تعالى يتحقّق مع مطلق الكراهة.

لكن هنا بعض الروايات الظاهرة في القول الثاني مثل:


[1] شرائع الإسلام: 3/ 53.

[2] مسالك الافهام: 9/ 409، قواعد الاحكام: 2/ 77 و 79، مفاتيح الشرائع: 2/ 322.

[3] النهاية: 529.

[4] الجامع للشرائع: 475، الوسيلة: 331.

[5] السرائر: 2/ 724.

[6] سورة البقرة: 2/ 229.

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الطلاق، المواريث المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 240
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست