وقع
عليها [1]. بل في محكي المسالك: لا شبهة في وقوع
الطلاق على المعيّنة؛ لأنّه غير المكره عليه جزماً
[2].
قلت:
ليس الكلام في عدول المكرَه بل في أنّ المكرَه عليه طلاق إحدى الزوجتين غير
المعيّنة، و طلّق إحداهما المعيّنة، و الحكم فيه ما ذكرنا.
ثانيتها:
الفرض المذكور مع تحقّق طلاقهما معاً، و قد احتمل فيه وجهين: أحدهما وقوع طلاق
إحداهما مكرهاً عليه، و التعيين إنّما هو بالقرعة. ثانيهما صحّة كليهما.
و
الوجه فيه كونه غير مكرَهٍ عليه؛ لأنّ المفروض الإكراه على طلاق إحدى الزوجتين غير
المعيّنة، و نفى في المتن خلوّ أوّل الوجهين عن رجحان، و الوجه فيه عدم تعدّي
دائرة الإكراه عن طلاق إحدى الزوجتين، فلا محالة يكون هو الباطل، و حيث إنّه غير
معيّن، فاللازم التعيين بالقرعة، و هذا هو الظاهر.
ثالثتها:
ما لو أكرهه على طلاق كليهما فطلّق إحداهما، و قد استظهر في المتن أنّه يقع مكرهاً
عليه، و الظاهر أنّه لا إشكال في ذلك فيما إذا كان طلاق إحداهما بتخيّل دفع الضرر
المتوعّد به بذلك؛ لاحتمال كونه موجباً لرضا المكره و الاكتفاء بذلك بدلًا عنهما.
و
أمّا إذا لم يحتمل ذلك، بل اعتقد بأنّ عدم ترتّب الضرر متوقّف على طلاق كليهما، و
لا يتحقّق بمجرّد طلاق واحدة، فالظاهر أنّ طلاق إحداهما في هذه الصورة لا يكون
مكرهاً عليه بوجه، ضرورة تغاير الواقع مع ما هو المكره عليه، كما لا يخفى.