responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الطلاق، المواريث المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 174

[مسألة 13: لا يشترط في المبعوث و المكتوب إليه و المستخبر منهم من المسافرين العدالة]

مسألة 13: لا يشترط في المبعوث و المكتوب إليه و المستخبر منهم من المسافرين العدالة بل تكفي الوثاقة (1).

[مسألة 14: لا يعتبر أن يكون الفحص بالبعث أو الكتابة و نحوها من الحاكم‌]

مسألة 14: لا يعتبر أن يكون الفحص بالبعث أو الكتابة و نحوها من الحاكم، بل يكفي كونه من كلّ أحد حتى نفس الزوجة إذا كان بأمره بعد رفع الأمر إليه (2).

عرفيّاً مختلفاً باختلاف الأزمنة و الأمكنة، كما أنّه يلاحظ بالإضافة إلى الصقع الذي يحتمل وجوده فيه، و مع العلم بعدمه في صقع خاص لا مجال للبحث إليه و لا للطلب فيه، و مع احتمال وجوده في شي‌ء من أصقاع معيّنة يجب التفحص بالإضافة إلى جميع تلك الأصقاع، فالمقام من هذه الجهة نظير الطلب بالنسبة إلى الماء في باب التيمّم، حيث إنّ وجوب الطلب ينحصر بجهة يحتمل فيها وجود الماء، كما تقدّم في باب التيمّم‌ [1].

(1) في محكيّ المسالك: يعتبر في الرسول العدالة ليركن إلى خبره حيث لا يظهر و لا يشترط التعدّد؛ لأنّه من باب الخبر لا الشهادة و إلّا لم تسمع إلى آخره‌ [2]. و لكن الظاهر أنّه إذا لم يكن من باب الشهادة، بل كان من باب الخبر، لا يعتبر فيه العدالة أيضاً؛ لعدم الاعتبار في الخبر إلّا الوثاقة، و يدلّ على اعتبار الوثاقة هنا أنّه بدونها لا تظهر فائدة للاستعلام و الاستخبار، و لا أثر للبعث و الفحص و الطلب كما لا يخفى.

(2) اللّازم هو الفحص و الطلب بالبعث أو الكتابة و نحوها من الوالي الحاكم‌


[1] تفصيل الشريعة/ كتاب الطهارة، بحث التيمّم: 216.

[2] مسالك الافهام: 9/ 287.

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الطلاق، المواريث المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 174
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست