responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الطلاق، المواريث المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 158

نعم، نفى في المتن البعد عن عدم وجوب الحداد على من قصرت تمتعها كيوم أو يومين، و لعلّ السرّ فيه أنّ الحداد قد روعي فيه احترام الزوج و شأنه، فكما أنّها تتربّص أربعة أشهر و عشراً، و لا يجوز لها الإقدام على التزويج حفظاً لمقام الزوج، كذلك تحدّ الزوجة لذلك، و تمنع نفسها عمّا به تتحقّق الزينة، و إن شئت قلت: إنّ المنقطعة و إن كانت زوجة شرعاً، و يجب عليها الاعتداد و لو كانت مدّة التمتّع بها قليلة، إلّا أنّه لا يبعد أن يقال بانصراف أدلّة الحداد عنها؛ لأنّه بملاحظة ما ذكرنا ينحصر بما إذا كانت الزوجة مع الزوج كثيراً، فتراعى في العدّة احترامه، و أمّا مع عدم الكون معه إلّا قصيراً، لا يبقى مجال للزوم الرعاية المذكورة.

و هل يجب الحداد على الزوجة الصغيرة أو المجنونة أيضاً أم لا؟ قولان أشهرهما الوجوب، و قد صرّح بذلك المحقّق في الشرائع‌ [1]. و عن ابن إدريس‌ [2] و العلّامة في المختلف‌ [3] التردّد في ذلك، بل في محكيّ كشف اللثام‌ [4] هو أي: عدم الوجوب هو الأقوى وفاقاً للجامع‌ [5]. وجه التردد إطلاق الأدلّة من ناحية، و عدم توجّه التكليف إلى الصغيرة و المجنونة من ناحية أُخرى، و تكليف الولي غير معلوم، و لا إشارة في الأدلّة إليه، و لا مفهوم من أمرها بالحداد، و لكن ذكر في الجواهر قد يقال: لا يخفى على من رزقه اللَّه فهم اللّسان مساواة الأمر بالحداد للأمر بالاعتداد،


[1] شرائع الإسلام: 3/ 38.

[2] السرائر: 2/ 739.

[3] مختلف الشيعة: 7/ 477.

[4] كشف اللثام: 2/ 139.

[5] الجامع للشرائع: 472.

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الطلاق، المواريث المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 158
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست