responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الطلاق، المواريث المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 157

[مسألة 6: لا فرق في وجوب الحداد بين المسلمة و الذمّية]

مسألة 6: لا فرق في وجوب الحداد بين المسلمة و الذمّية، كما لا فرق على الظاهر بين الدائمة و المنقطعة، نعم لا يبعد عدم وجوبه على من قصرت مدة تمتعها كيوم أو يومين، و هل يجب على الصغيرة و المجنونة أم لا؟ قولان أشهرهما الوجوب بمعنى وجوبه على وليّهما، فيجنبهما عن التزيين ما دامتا في العدّة، و فيه تأمّل و إن كان أحوط (1).

الاحتياط و قاعدة وجوب الشي‌ء في الشي‌ء و النصوص‌ [1] المتكثرة التي ستسمع جملة منها في تعليل وجوب الاعتداد عليها عند بلوغ الخبر، بخلاف المطلّقة بوجوب الحداد عليها أي في عدّتها بخلافها، بل قال أبو جعفر (عليه السّلام) في خبر زرارة منها: إن مات عنها يعني: و هو غائب فقامت البيّنة على موته، فعدّتها من يوم يأتيها الخبر أربعة أشهر و عشراً؛ لأنّ عليها أن تحدّ عليه في الموت أربعة أشهر و عشراً، فتمسك عن الكحل و الطيب و الإصباغ‌ [2]. لا أقل من الشك في انقضاء العدّة بدونه، فتأمّل جيّداً [3].

و أنت خبير بعدم دلالة شي‌ء ممّا ذكر على‌ الوجوب الشرطي، بل مقتضى‌ القاعدة مع عدم الدليل عليه عدم الاشتراط؛ لأنّه أمر ثالث يحتاج إليه.

(1) لا فرق في وجوب الحداد بين الزوجة المسلمة و الكافرة الذمّية، و قد صرّح بذلك غير واحد [4]، و الدليل عليه إطلاق الأدلّة، كما أنّه لا فرق بين الدائمة و المنقطعة.


[1] الوسائل: 22/ 228 232، كتاب الطلاق، أبواب العدد ب 28.

[2] الكافي: 6/ 112 ح 6، التهذيب: 8/ 163 ح 566، الاستبصار: 3/ 354 ح 1269، الوسائل: 22/ 233، كتاب الطلاق، أبواب العدد ب 29 ح 1.

[3] جواهر الكلام: 32/ 283.

[4] شرائع الإسلام: 3/ 38، مسالك الافهام: 9/ 278، رياض المسائل: 7/ 379، جواهر الكلام: 32/ 381.

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الطلاق، المواريث المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 157
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست