مثله
أصلًا، مضافاً إلى استصحاب بقاء علقة النكاح في صورة الشكّ في صحة طلاق الولي، و
إلى أنّه لم تثبت الملازمة بين صحّة النكاح و صحّة الطلاق، فإذا جاز لوليّ الصغير
تزويجه فلا يلازم جواز صحّة الطلاق عنه، كما لا يخفى.
و
أمّا صحّة طلاق الأب و الجدّ عن الزوج فيما إذا بلغ فاسد العقل، بحيث كان جنونه
متّصلًا بصغره أو طرأ عليه الجنون بعد البلوغ، ففي المتن طلّق عليه وليّه مع
مراعاة الغبطة و الصلاح، و مع عدم الأب و الجدّ يكون الأمر إلى الحاكم، و عن خلاف
الشيخ [1] و ابن إدريس
[2] المنع من ذلك، و في الشرائع: و هو بعيد
[3]، و الدليل عليه خبر أبي خالد القمّاط المتقدّم الذي جعله في الوسائل
على ما مرّ ثلاث روايات، و رواية شهاب بن عبد ربّه قال: قال أبو عبد اللَّه (عليه
السّلام): المعتوه الذي لا يُحسن أن يُطلِّق يُطلِّق عنه وليّه على السنّة، قلت:
فطلّقها ثلاثاً في مقعد، قال: تردّ إلى السنّة، فإذا مضت ثلاثة أشهر، أو ثلاثة
قروء، فقد بانت منه بواحدة [4].
و
في محكي المسالك المناقشة في رواية القمّاط بعدم وضوح دلالتها، فإنّ السائل وصف
الزوج يعني في إحدى رواياته بكونه ذاهب العقل، ثم يقول له الإمام: ما له لا
يُطلّق؟ مع الإجماع [5]
على أنّ المجنون ليس له مباشرة الطلاق و لا أهلية التصرف، ثم يُعلّل السائل عدم
طلاقه بكونه ينكر الطلاق أو لا يعرف حدوده، ثم