responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الطلاق، المواريث المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 15

مثله أصلًا، مضافاً إلى استصحاب بقاء علقة النكاح في صورة الشكّ في صحة طلاق الولي، و إلى أنّه لم تثبت الملازمة بين صحّة النكاح و صحّة الطلاق، فإذا جاز لوليّ الصغير تزويجه فلا يلازم جواز صحّة الطلاق عنه، كما لا يخفى‌.

و أمّا صحّة طلاق الأب و الجدّ عن الزوج فيما إذا بلغ فاسد العقل، بحيث كان جنونه متّصلًا بصغره أو طرأ عليه الجنون بعد البلوغ، ففي المتن طلّق عليه وليّه مع مراعاة الغبطة و الصلاح، و مع عدم الأب و الجدّ يكون الأمر إلى الحاكم، و عن خلاف الشيخ‌ [1] و ابن إدريس‌ [2] المنع من ذلك، و في الشرائع: و هو بعيد [3]، و الدليل عليه خبر أبي خالد القمّاط المتقدّم الذي جعله في الوسائل على ما مرّ ثلاث روايات، و رواية شهاب بن عبد ربّه قال: قال أبو عبد اللَّه (عليه السّلام): المعتوه الذي لا يُحسن أن يُطلِّق يُطلِّق عنه وليّه على السنّة، قلت: فطلّقها ثلاثاً في مقعد، قال: تردّ إلى السنّة، فإذا مضت ثلاثة أشهر، أو ثلاثة قروء، فقد بانت منه بواحدة [4].

و في محكي المسالك المناقشة في رواية القمّاط بعدم وضوح دلالتها، فإنّ السائل وصف الزوج يعني في إحدى رواياته بكونه ذاهب العقل، ثم يقول له الإمام: ما له لا يُطلّق؟ مع الإجماع‌ [5] على أنّ المجنون ليس له مباشرة الطلاق و لا أهلية التصرف، ثم يُعلّل السائل عدم طلاقه بكونه ينكر الطلاق أو لا يعرف حدوده، ثم‌


[1] الخلاف: 4/ 442.

[2] السرائر: 2/ 673.

[3] شرائع الإسلام: 3/ 9.

[4] الكافي: 6/ 125 ح 5، الوسائل: 22/ 84، أبواب مقدمات الطلاق ب 35 ح 2.

[5] مختلف الشيعة: 7/ 362، نهاية المرام: 2/ 10، رياض المسائل: 7/ 287.

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الطلاق، المواريث المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 15
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست