responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الطلاق، المواريث المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 14

[مسألة 2: لا يصحّ طلاق وليّ الصبي عنه كأبيه و جدّه فضلًا عن الوصي و الحاكم‌]

مسألة 2: لا يصحّ طلاق وليّ الصبي عنه كأبيه و جدّه فضلًا عن الوصي و الحاكم. نعم لو بلغ فاسد العقل أو طرأ عليه الجنون بعد البلوغ طلّق عليه وليّه مع مراعاة الغبطة و الصلاح، فإن لم يكن له أب و جدّ فالأمر إلى الحاكم، و إن كان أحدهما معه فالأحوط أن يكون الطلاق منه مع الحاكم، و إن كان الأقوى‌ نفوذ طلاقه بلا ضمّ الحاكم إليه (1).

ثم إنّه ذكر في الوسائل لأبي خالد القمّاط ثلاث روايات في أبواب مختلفة، و الظاهر اتّحادها و عدم تعدّدها، بمعنى سؤال أبي خالد عنه ثلاث مرّات، نعم تكون إحداها فاقدة للسؤال، و هو قول أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) في طلاق المعتوه: يطلّق عنه وليّه، فإنّي أراه بمنزلة الإمام عليه‌ [1]. و المستفاد منهما أنّه لا يُطلّق زوجته بنفسه بل يُطلّق عنه الولي الذي هو بمنزلة الإمام عليه، و لكن مع ذلك يكون الترك مقتضى الاحتياط.

(1) أمّا عدم صحّة الطلاق عن الصّبي بالولاية الشرعية عليه، كالولاية الثابتة للأب و الجدّ فضلًا عن الوصي و الحاكم، و لو كان فيه غبطة و صلاح، فيدلّ عليه مضافاً إلى نفي وجدان الخلاف فيه منّا بل ثبوت الإجماع‌ [2] بقسميه عليه النبوي الذي وصفه صاحب الجواهر بالمقبولة [3]: «الطلاق بيد من أخذ بالساق» [4] الدالّ بمقتضى الحصر على اختصاص الطلاق بمالك البضع، و لم تثبت الولاية في‌


[1] الكافي: 6/ 126 ح 7، الوسائل: 22/ 84، أبواب مقدمات الطلاق ب 35 ح 3.

[2] السرائر: 2/ 673، الخلاف: 4/ 442، رياض المسائل: 7/ 285، نهاية المرام: 2/ 8.

[3] جواهر الكلام: 32/ 5.

[4] سنن ابن ماجه: 1/ 672 ح 2081، سنن البيهقي: 7/ 360، عوالي اللآلي: 1/ 234.

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الطلاق، المواريث المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 14
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست