[مسألة 2: لا يصحّ طلاق وليّ الصبي عنه كأبيه و
جدّه فضلًا عن الوصي و الحاكم]
مسألة
2: لا يصحّ طلاق وليّ الصبي عنه كأبيه و جدّه فضلًا عن الوصي و الحاكم. نعم لو بلغ
فاسد العقل أو طرأ عليه الجنون بعد البلوغ طلّق عليه وليّه مع مراعاة الغبطة و
الصلاح، فإن لم يكن له أب و جدّ فالأمر إلى الحاكم، و إن كان أحدهما معه فالأحوط
أن يكون الطلاق منه مع الحاكم، و إن كان الأقوى نفوذ طلاقه بلا ضمّ الحاكم إليه
(1).
ثم
إنّه ذكر في الوسائل لأبي خالد القمّاط ثلاث روايات في أبواب مختلفة، و الظاهر
اتّحادها و عدم تعدّدها، بمعنى سؤال أبي خالد عنه ثلاث مرّات، نعم تكون إحداها
فاقدة للسؤال، و هو قول أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) في طلاق المعتوه: يطلّق عنه
وليّه، فإنّي أراه بمنزلة الإمام عليه [1]. و المستفاد منهما أنّه لا يُطلّق زوجته بنفسه بل يُطلّق عنه الولي
الذي هو بمنزلة الإمام عليه، و لكن مع ذلك يكون الترك مقتضى الاحتياط.
(1) أمّا عدم صحّة الطلاق عن الصّبي بالولاية
الشرعية عليه، كالولاية الثابتة للأب و الجدّ فضلًا عن الوصي و الحاكم، و لو كان
فيه غبطة و صلاح، فيدلّ عليه مضافاً إلى نفي وجدان الخلاف فيه منّا بل ثبوت
الإجماع [2] بقسميه عليه النبوي الذي وصفه صاحب
الجواهر بالمقبولة [3]:
«الطلاق بيد من أخذ بالساق» [4] الدالّ بمقتضى الحصر على اختصاص الطلاق بمالك البضع، و لم تثبت
الولاية في