responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الطلاق، المواريث المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 135

ثانيهما: عكس ذلك، بأن ادّعت الخروج عن العدّة بالوضع بعد الطلاق، و ادّعى أنّ الوضع كان قبل الطلاق، و لا ارتباط بين الوضع و بين انقضاء العدّة، و في كلا الفرضين نفى البعد عن تقديم قولها في بقاء العدّة و الخروج عنها مطلقاً، من غير فرق بين ما إذا لم يتفقا على زمان أحدهما أو اتفقا عليه، و إن كان مقتضى القاعدة في صورة الاتفاق على زمان واحد تقديم قول من يدّعي التأخّر عن ذلك الزمان؛ لأنّه مقتضى أصالة تأخّر الحادث الموافقة لقول من يدّعي التأخّر، و كذا في صورة عدم الاتفاق على زمان واحد يصير المورد من مصاديق مجهولي التاريخ، إلّا أنّ مقتضى الإطلاق في الروايتين المتقدّمتين في المسألة التاسعة السابقة، الدالتين على أنّ أمر العدّة وجوداً و عدماً إنّما هو بيد النساء، ثبوت ذلك في مثل المقام أيضاً، فالأصل و إن كان مع الزوج في بعض الصور إلّا أنّه لا مجال للأصل مع وجود الإطلاق، كما لا يخفى.

و لكن عن الشيخ‌ [1] و جماعة [2] أنّه لو اتّفقا في زمن الوضع و اختلفا في زمن الطلاق فالقول قوله؛ لأنّه اختلاف في فعله، بخلاف ما إذا اتفق الزوجان في زمن الطلاق و اختلفا في زمن الوضع فإنّ القول قولها؛ لأنّه اختلاف في الولادة.

و استشكل المحقّق في الشرائع في المسألتين نظراً إلى أنّ الأصل عدم الطلاق و عدم الوضع‌ [3]، و لكن مقتضى الإطلاق المذكور تقديم قول الزوجة.

و دعوى أنّ الرجوع إليهنّ في العدّة لا يشمل المقام، كما في الجواهر [4] غير مسموعة، خصوصاً بملاحظة ما ذكرنا في المسألة السابقة، فتدبّر جيّداً.


[1] المبسوط: 5/ 241.

[2] الجامع للشرائع: 474، إرشاد الأذهان: 2/ 47، تحرير الأحكام: 2/ 71 72.

[3] شرائع الإسلام: 3/ 38.

[4] جواهر الكلام: 32/ 269.

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الطلاق، المواريث المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 135
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست