من
صحّة طلاق الصبي مع التمييز [1]. و من الممكن أن يكون قوله: «حتى يحتلم» في رواية الحسين بن علوان
المتقدّمة، يراد به حتى يحصل له العقل و التمييز، و لذا جمع المحقّق في كلامه
المتقدّم بين البلوغ عشراً و العقل، و إلّا فليس في الروايات الواردة رواية جامعة
بين الوصفين.
و
لعلّه لما ذكرنا احتاط الماتن (قدّس سرّه) في اعتبار البلوغ، و في أنّه لو طلّق من
بلغه فلا يترك الاحتياط، هذا بالإضافة إلى البلوغ.
و
أمّا اعتبار العقل فنفى وجدان الخلاف فيه بيننا
[2] صاحب الجواهر، بل ثبوت الإجماع بقسميه عليه [3]. و يدلّ عليه مضافاً إلى عدم القصد
الذي يتوقّف عليه الحكم روايات متعددة، مثل:
رواية
السكوني المتقدّمة و الروايات المتكثّرة الواردة في أنّه «لا طلاق للسكران» [4] بناءً على اشتراك العلّة فيه مع
المجنون؛ لعدم الفرق بينهما من هذه الجهة الراجعة إلى زوال القصد و زوال العقل و
لو موقّتاً.
و
في رواية أبي خالد القمّاط قال: قلت لأبي عبد اللَّه (عليه السّلام): رجل يعرف
رأيه مرّة و ينكره اخرى، يجوز طلاق وليّه عليه؟ قال: ما له هو لا يطلّق؟ قلت: لا
يعرف حدّ الطلاق، و لا يؤمن عليه إن طلّق اليوم أن يقول غداً: لم أُطلّق، قال: ما
أراه إلّا بمنزلة الإمام يعني الوليّ [5].