responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الطلاق، المواريث المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 13

من صحّة طلاق الصبي مع التمييز [1]. و من الممكن أن يكون قوله: «حتى يحتلم» في رواية الحسين بن علوان المتقدّمة، يراد به حتى يحصل له العقل و التمييز، و لذا جمع المحقّق في كلامه المتقدّم بين البلوغ عشراً و العقل، و إلّا فليس في الروايات الواردة رواية جامعة بين الوصفين.

و لعلّه لما ذكرنا احتاط الماتن (قدّس سرّه) في اعتبار البلوغ، و في أنّه لو طلّق من بلغه فلا يترك الاحتياط، هذا بالإضافة إلى البلوغ.

و أمّا اعتبار العقل فنفى وجدان الخلاف فيه بيننا [2] صاحب الجواهر، بل ثبوت الإجماع بقسميه عليه‌ [3]. و يدلّ عليه مضافاً إلى عدم القصد الذي يتوقّف عليه الحكم روايات متعددة، مثل:

رواية السكوني المتقدّمة و الروايات المتكثّرة الواردة في أنّه «لا طلاق للسكران» [4] بناءً على اشتراك العلّة فيه مع المجنون؛ لعدم الفرق بينهما من هذه الجهة الراجعة إلى زوال القصد و زوال العقل و لو موقّتاً.

و في رواية أبي خالد القمّاط قال: قلت لأبي عبد اللَّه (عليه السّلام): رجل يعرف رأيه مرّة و ينكره اخرى‌، يجوز طلاق وليّه عليه؟ قال: ما له هو لا يطلّق؟ قلت: لا يعرف حدّ الطلاق، و لا يؤمن عليه إن طلّق اليوم أن يقول غداً: لم أُطلّق، قال: ما أراه إلّا بمنزلة الإمام يعني الوليّ‌ [5].


[1] حكى‌ عنه في مختلف الشيعة: 7/ 361.

[2] مختلف الشيعة: 7/ 362، مسالك الافهام: 9/ 15، رياض المسائل: 7/ 287، نهاية المرام: 2/ 10.

[3] جواهر الكلام: 32/ 8.

[4] الوسائل: 22/ 85، أبواب مقدمات الطلاق ب 36.

[5] الكافي: 2/ 125 ح 2، الوسائل: 22/ 81، أبواب مقدمات الطلاق ب 34 ح 1.

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الطلاق، المواريث المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 13
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست