القبض
في الملكيّة لا يجتمع ذلك مع كونها ديناً عليه إذا منع من النفقة مع انقضاء اليوم
و التمكين في ذلك اليوم.
نعم
حكي عن كشف اللثام [1]
إمكان القول بعدم اعتبار الملك فيه، و أنّ الواجب إنّما هو البذل و الإباحة.
و
في صحيحة شهاب بن عبد ربّه قال: قلت لأبي عبد اللَّه (عليه السّلام): ما حقّ
المرأة على زوجها؟ قال: يسدّ جوعتها و يستر عورتها و لا يقبّح لها وجهاً، فإذا
فعل ذلك فقد و اللَّه أدّى إليها حقّها، قلت: فالدهن؟ قال: غبّاً يوم و يوم لا،
قلت: فاللّحم؟ قال: في كلّ ثلاثة فيكون في الشهر عشرة مرّات لا أكثر من ذلك، و
الصبغ في كلّ ستّة أشهر، و يكسوها في كلّ سنة أربعة أثواب: ثوبين للشتاء و ثوبين
للصيف، و لا ينبغي أن يقفر بيته من ثلاثة أشياء: دهن الرأس و الخلّ و الزيت و
يقوتهنّ بالمدّ فإنّي أقوت به نفسي، و ليقدّر لكلّ إنسان منهم قوته، فإن شاء أكله
و إن شاء وهبه و إن شاء تصدّق به، و لا تكون فاكهة عامّة إلّا أطعم عياله منها، و
لا يدع أن يكون للعبد عندهم فضل في الطعام أن ينالهم (ينيلهم) في ذلك شيء ما لم
يسناه لهم (لا ينيلهم) في سائر الأيّام [11].
و
الظاهر أنّ جواز الأكل الملازم للإتلاف لأجل حصول الملكيّة لا لمجرّد الإباحة إلّا
أن يقال: إنّ تقدير القوت بالإضافة الى كلّ إنسان منهم، أي من عياله دون خصوص
الزوجة مع أنّ الكلام كان في الزوجة و الضمائر القبلية راجعة إليها دليل على عدم
ثبوت الملكية في الزوجة أيضاً، كما لا يخفى. و كما أنّ التقدير بما ذكر