responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- النكاح المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 591

[مسألة 10: تملك الزوجة على‌ الزوج نفقة كلّ يوم من الطعام و الإدام و غيرهما]

مسألة 10: تملك الزوجة على‌ الزوج نفقة كلّ يوم من الطعام و الإدام و غيرهما ممّا يصرف، و لا يبقى‌ عينه في صبيحته ملكاً متزلزلًا يراعى‌ بحصول تمام التمكين منها، و إلّا فبمقداره و تستردّ البقيّة، فلها أن تطالبه بها عنده، فلو منعها مع التمكين و انقضى اليوم استقرّت في ذمّته و صار ديناً عليه، و كذا يشترط ذلك في الاستقرار مع انقضاء أيّام، فيستقرّ بمقدار التمكين على‌ ذمّته نفقة تلك المدّة، سواء طالبته بها أو سكتت عنها، و سواء قدّرها الحاكم و حكم بها أم لا، و سواء كان موسراً أو معسراً، و مع الإعسار يُنظر إلى‌ اليسار، و ليس لها مطالبة نفقة الأيّام الآتية 1.

حيث يكون الابتلاء بتلك الأمراض كثيراً يكون الاحتياج بالأدوية المؤثّرة في معالجتها كثيراً، فيكون جزء للنفقة، بخلاف النوع الثاني الذي تكون الابتلاء به قليلًا و من باب الاتّفاق، فإنّ ما يُصرف في معالجته لا يكون جزء للنفقة، إلّا أن يقال بعدم اشتغال الزوجة بشغل نوعاً، و كون إدارة الحياة الاجتماعية الزوجيّة بيد الزوج موجباً لثبوت نفقة معالجة تلك الأمراض أيضاً على‌ الزوج، و لا يبعد الالتزام به، و أمّا اجرة الفصد و الحجامة فعند عدم الاحتياج إليهما فلا إشكال في عدم ثبوتها على‌ الزوج، و أمّا في صورة الاحتياج فيجري عليها حكم ما يصرف في معالجة الأمراض الّتي نفينا البعد عن عدم الفرق بين السهلة و الصعبة، كما مرّ.

(1) لا خلاف في أنّ الزوجة تملك المطالبة بنفقة يومها مع التمكين؛ لانّ وجوب الإنفاق على‌ الزوج ليس مجرّد حكم تكليفيّ، بل هو حكم وضعيّ غاية الأمر أنّها تملكها ملكاً متزلزلًا مراعى بحصول التمكين منها في جميع آنات اليوم، و الظاهر عدم توقّف الملكيّة على‌ قبضها، إذ مضافاً إلى‌ أنّه ليس في الأدلّة ما يقتضي مدخليّة

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- النكاح المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 591
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست