responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- النكاح المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 574

..........

لزم دوام الزوجيّة بلا نفقة، و هو ضرر عظيم، و أيّام المرض كأيّام الحيض في ظهور العذر و توقّع الزوال و رضاه لما تزوّج، فإنّ الإنسان لا ينفكّ عنه دائماً، فاستثناؤها لا ينافي تماميّة التمكين، خصوصاً مع علمه و إقدامه على‌ التزويج بمن يتعذّر الاستمتاع بها بالوطء، فكأنّه أسقط حقّه من التمكين من الوطء و رضى‌ بما عداه‌ [1].

أقول: ما أفاده من أنّ أيّام المرض كأيّام الحيض، يرد عليه بعد الفرق فيما لو فرض أنّ أيّام المرض عامّة مستمرّة، و كان الزوج جاهلًا بذلك، بخلاف أيّام الحيض الّتي لا تكون دائمة، مضافاً إلى‌ علم الزوج بذلك غالباً بأنّه لم يقم عليها دليل، و ظهور العذر إنّما يترتّب عليه عدم وجوب التمكين لعدم اجتماعه مع المرض، و أمّا ثبوت النفقة فلا، إلّا أن يُقال: بأنّ ما يوجب سقوط النفقة إنّما هو عدم التمكين الواجب، و إلّا فمطلق عدم التمكين لا يوجب السقوط بعد عموم أدلّة الإنفاق، و الخارج منه ما ذكر.

و كذا لا تسقط النفقة إذا سافرت الزوجة بإذن الزوج، سواء كان لمصلحتها أو مصلحته، في واجب أو مندوب أو مباح، و كذا لو سافرت في واجب مضيّق كالحج بتعبير المتن، و إلّا فالحجّ لا يكون واجباً مضيّقاً اصطلاحاً، بل واجب فوريّ، و بينهما فرق، و لا فرق في هذا بين أن يكون بإذنه أو بغير إذنه، بل و لو مع منعه و نهيه لفرض فوريّة الوجوب، بخلاف ما لو سافرت بغير إذنه في مندوب أو مباح، بل و لو في واجب غير فوريّ، كما إذا نذرت بإذن الزوج أن تزور مشهد الرضا (عليه السّلام) مرّة في خمس سنين، فأرادت أن تزوره في السنة الأُولى‌ مثلًا، فإنه حينئذٍ تسقط نفقتها، و في المتن: بل الأمر كذلك لو خرجت من بيته بغير إذنه و لو لغير سفر، فضلًا


[1] جواهر الكلام: 31/ 312.

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- النكاح المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 574
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست