لزم
دوام الزوجيّة بلا نفقة، و هو ضرر عظيم، و أيّام المرض كأيّام الحيض في ظهور العذر
و توقّع الزوال و رضاه لما تزوّج، فإنّ الإنسان لا ينفكّ عنه دائماً، فاستثناؤها
لا ينافي تماميّة التمكين، خصوصاً مع علمه و إقدامه على التزويج بمن يتعذّر
الاستمتاع بها بالوطء، فكأنّه أسقط حقّه من التمكين من الوطء و رضى بما عداه [1].
أقول:
ما أفاده من أنّ أيّام المرض كأيّام الحيض، يرد عليه بعد الفرق فيما لو فرض أنّ
أيّام المرض عامّة مستمرّة، و كان الزوج جاهلًا بذلك، بخلاف أيّام الحيض الّتي لا
تكون دائمة، مضافاً إلى علم الزوج بذلك غالباً بأنّه لم يقم عليها دليل، و ظهور
العذر إنّما يترتّب عليه عدم وجوب التمكين لعدم اجتماعه مع المرض، و أمّا ثبوت
النفقة فلا، إلّا أن يُقال: بأنّ ما يوجب سقوط النفقة إنّما هو عدم التمكين
الواجب، و إلّا فمطلق عدم التمكين لا يوجب السقوط بعد عموم أدلّة الإنفاق، و
الخارج منه ما ذكر.
و
كذا لا تسقط النفقة إذا سافرت الزوجة بإذن الزوج، سواء كان لمصلحتها أو مصلحته، في
واجب أو مندوب أو مباح، و كذا لو سافرت في واجب مضيّق كالحج بتعبير المتن، و إلّا
فالحجّ لا يكون واجباً مضيّقاً اصطلاحاً، بل واجب فوريّ، و بينهما فرق، و لا فرق
في هذا بين أن يكون بإذنه أو بغير إذنه، بل و لو مع منعه و نهيه لفرض فوريّة
الوجوب، بخلاف ما لو سافرت بغير إذنه في مندوب أو مباح، بل و لو في واجب غير
فوريّ، كما إذا نذرت بإذن الزوج أن تزور مشهد الرضا (عليه السّلام) مرّة في خمس
سنين، فأرادت أن تزوره في السنة الأُولى مثلًا، فإنه حينئذٍ تسقط نفقتها، و في
المتن: بل الأمر كذلك لو خرجت من بيته بغير إذنه و لو لغير سفر، فضلًا