responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- النكاح المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 573

[مسألة 5: لا تسقط نفقتها بعدم تمكينه من نفسها لعذر شرعيّ أو عقليّ‌]

مسألة 5: لا تسقط نفقتها بعدم تمكينه من نفسها لعذر شرعيّ أو عقليّ من حيض أو إحرام أو اعتكاف واجب أو مرض أو غير ذلك، و كذا لا تسقط إذا سافرت بإذن الزوج سواء كان في واجب أو مندوب أو مباح، و كذا لو سافرت في واجب مضيّق كالحجّ الواجب بغير إذنه، بل و لو مع منعه و نهيه، بخلاف ما لو سافرت بغير إذنه في مندوب أو مباح فإنّه تسقط نفقتها، بل الأمر كذلك لو خرجت من بيته بغير إذنه و لو لغير سفر فضلًا عمّا كان له؛ لتحقّق النشوز المسقط لها (1).

و على‌ تقديره فيشكّ في شمول الأدلّة لذلك‌ [1].

و التحقيق في أصل المسألة أنّه لو كان المراد هو التمكين من الوطء فلا فرق بين الصغيرة و الحائض، خصوصاً إذا قيل بحرمة وطء الحائض دبراً أيضاً، و إلّا فالفرق بينهما واضح، و لو كان المراد جواز الالتذاذ و الاستمتاع و لو باللمس و النظر ففي الصغيرة يمكن ذلك. نعم فيما إذا كانت صغيرة جدّاً لا يترتّب على‌ لمسها و نظرها التذاذ أصلًا لا يتحقّق هذا المعنى‌، فاللّازم حينئذٍ التفصيل في الصغيرة بالنحو المذكور، فتدبّر جيّداً.

(1) قد علّل المحقّق في الشرائع عدم سقوط النفقة في موارد لا يمكن الاستمتاع فيها لعذر أعمّ من الشرعي أو العقلي بإمكان الاستمتاع بما دون الوطء قُبلًا و ظهور العذر فيه‌ [2]، و من الواضح جريان هذا التعليل في الصغيرة الّتي عرفت عدم ثبوت النفقة لها، و الأولى التعليل بما في الجواهر: من أنه إن لم تجب النفقة مع دوام عذرها


[1] جواهر الكلام: 31/ 311.

[2] شرائع الإسلام: 2/ 348.

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- النكاح المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 573
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست