responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- النكاح المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 547

..........

و الدّليل على‌ عدم الوجوب في هذه الصورة ظاهر قوله تعالى‌ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَ‌ [1] فإنّه يظهر منه أنّ الإرضاع إنّما هو باختيارهنّ، و القدر المسلّم إنّما هي هذه الصورة، و قوله تعالى‌ وَ إِنْ تَعاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرى‌ [2].

و رواية سليمان بن داود المنقري قال: سئل أبو عبد اللَّه (عليه السّلام) عن الرضاع؟ فقال: لا تُجبر الحرّة على‌ رضاع الولد، و تُجبر أُمّ الولد [3].

الثانية: صورة الانحصار و إمكان حفظ الولد بلبن و نحوه مع الأمن من الضرر عليه، و في هذه الصورة أيضاً لا يجب على‌ الأُم الإرضاع لغرض إمكان حفظ الولد من غير لبن الأمّ، و وجود الأمن من الضرر عليه، و جريان أدلّة عدم الوجوب في الصورة الأولى‌ في هذه الصورة أيضاً.

الثالثة: لو فُرض الانحصار بها و توقّف الأمن من الضرر على‌ إرضاع الأُمّ، لكن لا يجب عليها الإرضاع مجّاناً بل لها المطالبة بالأُجرة، كما تدلّ عليه الآية و الرواية المتقدّمتان، غاية الأمر أنّ الأُجرة في مال الولد إن كان له مال، و في مال الأب مع يساره إن لم يكن له مال، بل ربّما يُقال: بثبوت الأُجرة عليه و لو مع إعساره، و لكنّه يدفعه أنّ الأُجرة من الإنفاق الذي لا يجب مع الإعسار، كما أنّه ربّما يُقال: بثبوت الأُجرة على‌ الأب، و إن كان للولد مال يمكن أن يصرف في أُجرة الرضاع، نظراً إلى‌ إطلاق الآية المتقدّمة، حيث إنّ المخاطب فيها الأب، و مقتضى الإطلاق عدم الفرق في الوجوب عليه بين وجود المال للولد و عدمه، كما يدلّ عليه قوله تعالى‌ أيضاً:


[1] سورة الطلاق: 65/ 6.

[2] سورة الطلاق: 65/ 6.

[3] الكافي: 6/ 40 ح 4، التهذيب: 8/ 107 ح 362، الفقيه: 3/ 83 ح 297 و ص 308 ح 1486، الوسائل: 21/ 452، أبواب أحكام الأولاد ب 68 ح 1.

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- النكاح المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 547
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست