responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- النكاح المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 546

[مسألة 11: لا يجب على‌ الأُمّ إرضاع ولدها لا مجّاناً و لا بالأُجرة مع عدم الانحصار بها]

مسألة 11: لا يجب على‌ الأُمّ إرضاع ولدها لا مجّاناً و لا بالأُجرة مع عدم الانحصار بها، بل و مع الانحصار لو أمكن حفظ الولد بلبن و نحوه مع الأمن من الضرر عليه، كما أنّه لا يجب عليها إرضاعه مجّاناً و إن انحصر بها، بل لها المطالبة بأجرة الإرضاع من مال الولد إن كان له مال، و من أبيه إن لم يكن له مال و كان الأب موسراً. نعم لو لم يكن للولد مال و لم يكن الأب و الجد و إن علا موسرين تعيّن على‌ الأمّ إرضاعه مجاناً، إمّا بنفسها أو باستئجار مرضعة أُخرى، أو بغيره من طرق الحفظ إن لم يكن مضرّاً له، و تكون الأُجرة أو النفقة عليها (1).

ثمّ إنّه يستحبّ الدعاء عند ذبح العقيقة بالمأثور، و هو كثير، و ذكر في الجواهر: أنّ ما اشتهر بين السّواد من استحباب لفّ العظام بخرقة بيضاء و دفنها فلم نقف عليه في شي‌ء ممّا وصل إلينا من نصوص الباب و فتاوى‌ الأصحاب، و اللَّه العالم‌ [1].

(1) في هذه المسألة صور:

الأولى‌: صورة عدم الانحصار بها، و في هذه الصّورة لا يجب على‌ الأُمّ إرضاع ولدها لا مجّاناً و لا بأُجرة، و قد نفى وجدان الخلاف فيه في الجواهر [2] بين أصحابنا الإماميّة، و يظهر منه عدم توقّف حفظ نفس الولد و حياته على‌ إرضاع اللّبإ، و هو أوّل ما يحلب مطلقاً أو إلى‌ ثلاثة أيّام، كما أفتى‌ به الفاضل‌ [3] و الشهيد [4] و لعلّه لأنّه لا يعيش بدونه، و هو كما ترى.


[1] جواهر الكلام: 31/ 271.

[2] جواهر الكلام: 31/ 272.

[3] قواعد الأحكام: 2/ 51.

[4] اللمعة الدمشقية: 120.

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- النكاح المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 546
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست