responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- النكاح المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 525

و أفضلها ما يتضمّن العبوديّة للّه جلّ شأنه، كعبد اللَّه و عبد الرحيم و عبد الرحمن و نحوها، و يليها أسماء الأنبياء و الأئمّة (عليهم السّلام) و أفضلها محمّد، بل يكره ترك التسمية به إن ولد له أربعة أولاد، و يكره أن يكنّيه أبا القاسم إن كان اسمه محمّد، و يُستحبّ أن يحلق رأس الولد يوم السابع، و يتصدّق بوزن شعره ذهباً أو فضّة، و يكره أن يحلق من رأسه موضع و يُترك موضع (1).

(1) هذه المسألة متعرّضة لجملة من المستحبّات و بعض المكروهات، فنقول:

الأوّل: غسل المولود عند وضعه مع الأمن من الضرر، و قد ذكر صاحب الجواهر (قدّس سرّه) بضمّ الغين كما هو مقتضى‌ ذكر الأصحاب له في الأغسال، بل لعلّه الظاهر من الأخبار [1] لذلك‌ [2]. و لكن ربّما يُحتمل الفتح نظراً إلى‌ أنّ المولود حين وضعه يكون كثيفاً متلوّثاً ينبغي غسله لتزول الكثافة و ترتفع القذارة، و قد تقدّم التحقيق في كتاب الطهارة في باب الأغسال، فراجع.

الثاني: الأذان في أُذنه اليمنى‌ و الإقامة في اذنه اليسرى‌، و الظاهر أنّهما مستحبّان لا أنّ مجموعهما مستحبّ واحد، و يدلّ عليه مثل:

رواية السكوني، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال: قال رسول اللَّه (صلّى اللَّه عليه و آله): من ولد له مولود فليُؤذّن في أذنه اليمنى‌ بأذان الصلاة، و ليقم في أُذنه اليسرى‌، فإنّها عصمة من الشيطان الرجيم‌ [3]. فإنّ ظاهر تعدّد الأمر تعدّد الاستحباب، و يؤيّده الاقتصار على‌ واحد منهما في بعض الروايات، مثل:

رواية حفص الكناسي، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال: مروا القابلة أو بعض من يليه‌


[1] الوسائل: 3/ 304 و 337، أبواب الأغسال المسنونة ب 1 ح 3 و ب 27.

[2] جواهر الكلام: 31/ 251.

[3] الكافي: 6/ 24 ح 6، التهذيب: 7/ 437 ح 1742، الوسائل: 21/ 405، أبواب أحكام الأولاد ب 35 ح 1.

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- النكاح المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 525
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست