responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- النكاح المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 524

[مسألة 2: يستحبّ غسل المولود عند وضعه مع الأمن من الضرر]

مسألة 2: يستحبّ غسل المولود عند وضعه مع الأمن من الضرر، و الأذان في اذنه اليمنى‌ و الإقامة في اليسرى‌، و تحنيكه بماء الفرات و تربة سيّد الشهداء (عليه السّلام)، و تسميته بالأسماء المستحسنة، فإنّ ذلك من حقّ الولد على‌ الوالد، و ربّما يُقال: بأنّه ينبغي تقديم المحارم بل يجب، و نفي خلوّه عن الوجه صاحب الجواهر [1]. بل قد يحتمل إيجاب جعل الأجنبي محرّماً مع الإمكان، بأن يوجد نكاح منقطع بينه و بين إحدى‌ بناتها أو بنات أولادها و لو ساعة مثلًا، إلّا أنّ الظاهر خلافه بعد اقتضاء الضرورة رفع الحرمة، و عدم وجود مثل ذلك في أذهان المتشرّعة، و عدم استقرار سيرتهم على‌ ذلك.

و قد استدلّ صاحب الجواهر [2] لأصل لزوم إعانة النساء لها في هذه الحالة بضرورة وجوب حضور من علم بحالها من النساء كفاية؛ لوجوب حفظ النفس المحترمة عند تحقّق ما يخشى‌ منه تلفها مع عدم الحضور، و منه ما نحن فيه، و فيه تأمّل من جهة أصل الوجوب عليهنّ و لو كفاية، و من جهة كون الدّليل على‌ الوجوب وجوب حفظ النفس المحترمة المنحصر بما إذا كانت هناك خشية التلف أوّلًا، و كون المتعلّق للحكم حفظ النفس المحترمة لا عنوان آخر، و من جهة سعة دائرة المتعلّق المقتضية لصرف المال بمقدار الإمكان في شفاء المرضى‌ الذين يخاف عليهم التلف مثلًا و ضيقها، كما لا يخفى‌.

و لعلّ الدليل على‌ الوجوب هو الإجماع المدّعى‌ في كلامه بأن يكون له أصالة، فتدبّر جيّداً.


[1] جواهر الكلام: 31/ 250.

[2] جواهر الكلام: 31/ 250.

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- النكاح المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 524
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست