responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- النكاح المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 515

[مسألة 3: لا يجوز نفي الولد لأجل العزل‌]

مسألة 3: لا يجوز نفي الولد لأجل العزل، فلو نفاه لم ينتف إلّا باللّعان (1).

[مسألة 4: الموطوءة بشبهةٍ كما إذا وطئ أجنبيّة بظنّ أنّها زوجته يلحق ولدها بالواطئ‌]

مسألة 4: الموطوءة بشبهةٍ كما إذا وطئ أجنبيّة بظنّ أنّها زوجته يلحق ولدها بالواطئ بشرط أن تكون ولادته لستّة أشهر من حين الوطء أو أكثر، و أن لا يتجاوز عن أقصى الحمل، و بشرط أن لا تكون تحت زوج مع إمكان التولّد منه بشروطه (2).

و لكن الرواية مرسلة لا اعتبار بها، نعم بين النكاحين الدائم و المنقطع فرق، كما يأتي في كتاب اللّعان، الذي له عبارة خاصّة و أحكام مخصوصة، و هو أنّه بعد اشتراكهما في عدم جواز النفي إذا كانت شروط اللحوق المذكورة في المسألة السّابقة موجودة لعدم جواز النفي في النكاح المنقطع أيضاً يفترقان في أنّه في ولد الدائمة لا ينتفى الولد إلّا باللّعان، و أمّا في ولد المنقطعة إذا نفاه ينتفى عنه بحسب الظّاهر، من دون افتقار إلى‌ اللّعان، لكن لو كان في مقابل الزوج دعوى الزوجة أو دعوى الولد النسب يجب عليه اليمين؛ لإثبات دعواه في مقابل دعواهما بعد عدم إمكان إقامتهما البيّنة كما لا يخفى‌، و سيأتي مزيد التحقيق في ذلك الكتاب إن شاء اللَّه تعالى‌.

(1) قد عرفت‌ [1] أنّه لا إشكال في اللّحوق بمجرّد الدخول بلا إنزال قطعاً، بل عدم اللحوق ظاهراً، و المفروض في هذه المسألة صورة العزل مع عدم العلم بعدم الإنزال و لو بدون الاختيار، و في هذه الصورة مع وجود شروط اللحوق يلحق به الولد، فلا يجوز النفي و لا ينتفي إلّا باللّعان؛ لِما عرفت من دليله كما لا يخفى‌.

(2) الموطوءة بشبهة إذا لم تكن تحت زوج يمكن لحوق الولد به، يلحق ولدها


[1] في ص 503 504.

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- النكاح المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 515
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست