responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- النكاح المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 514

[مسألة 2: إذا تحقّقت الشروط المتقدّمة لحق الولد به‌]

مسألة 2: إذا تحقّقت الشروط المتقدّمة لحق الولد به، و لا يجوز له نفيه و إن وطأها واطئ فجوراً فضلًا عمّا لو اتّهمها به، و لا ينتفى عنه لو نفاه إن كان العقد دائماً إلّا باللّعان، بخلاف ما إذا كان العقد منقطعاً و جاءت بولد أمكن إلحاقه به، فإنّه و إن لم يجز له نفيه لكن لو نفاه ينتفى منه ظاهراً من غير لعان، لكن عليه اليمين مع دعواها أو دعوى الولد النسب (1).

وطء غير الزوج شبهة أو زنا، فالدّليل على‌ اللحوق في الموردين واحد، فتدبّر جيّداً.

(1) لا ينبغي الإشكال في أنّ من آثار لحوق الولد بالزوج مع تحقّق الشرائط المتقدّمة عدم جواز نفيه، و لزوم الالتزام بالولديّة من دون فرق بين أن يطأها واطئ آخر فجوراً فضلًا عمّا لو اتّهمها به؛ لِما عرفت من قوله (صلّى اللَّه عليه و آله): الولد للفراش و للعاهر الحجر [1] و كذا من دون فرق بين صورة المشابهة له في الخَلق و الخُلق و بين صورة عدمها.

نعم، قد ورد في مرسلة ابن فرقد، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال: أتى رجل رسول اللَّه (صلّى اللَّه عليه و آله) فقال: يا رسول اللَّه إنّي خرجت و امرأتي حائض، فرجعت و هي حبلى‌، فقال له رسول اللَّه (صلّى اللَّه عليه و آله): من تتّهم؟ قال: أتّهم رجلين فجاء بهما، فقال رسول اللَّه (صلّى اللَّه عليه و آله): إن يك ابن هذا فسيخرج قططاً كذا و كذا، فخرج كما قال رسول اللَّه (صلّى اللَّه عليه و آله)، فجعل معقلته على‌ قوم أُمّه، و ميراثه لهم، و لو أنّ إنساناً قال له: يا ابن الزانية لجلد الحد [2].


[1] الوسائل: 21/ 173 157، أبواب نكاح العبيد ب 58.

[2] الكافي: 5/ 490 ح 1، التهذيب: 8/ 182 ح 636، الوسائل: 21/ 497، أبواب أحكام الأولاد ب 100 ح 2.

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- النكاح المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 514
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست