responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- النكاح المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 501

[مسألة 6: الأولى‌ بل الأحوط أن يكون الحكمان من أهل الطرفين‌]

مسألة 6: الأولى‌ بل الأحوط أن يكون الحكمان من أهل الطرفين، بأن يكون حَكم من أهله و حَكم من أهلها، فإن لم يكن لهما أهل أو لم يكن أهلهما أهلًا لهذا الأمر تعيّن من غيرهم، و لا يُعتبر أن يكون من جانب كلّ منهما حَكم واحد، بل لو اقتضت المصلحة بعث أزيد تعيّن (1).

[مسألة 7: ينبغي للحكمين إخلاص النيّة و قصد الإصلاح‌]

مسألة 7: ينبغي للحكمين إخلاص النيّة و قصد الإصلاح، فمن حسنت نيّته فيما تحرّاه أصلح اللَّه مسعاه، كما يرشد إلى‌ ذلك قوله جلّ شأنه في هذا المقام‌ إِنْ يُرِيدا إِصْلاحاً يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُما 2.

المواقعة، كما وقع التصريح به في رواية سماعة المتقدّمة [1].

(1) قد وقع البحث عن هذه الجهة في الأمر من الأمور المتقدّمة، لكنّ الّذي ينبغي التعرّض له هنا عدم لزوم أن يكون المبعوث شخصين، بل لو اقتضت المصلحة بَعث أزيد من واحد تعيّن؛ لأنّ الظّاهر أنّ الآية [2] على‌ ما هو المتفاهم عند العرف إنّما يكون في مقام تحديد الأقلّ، و أنّه يعتبر أن لا يكون أقلّ من اثنين؛ لأنّ في الواحد توهّم الحماية من جانب واحد. نعم لو لم يقدر الحاكم على‌ بعث اثنين صالحين لهذه الجهة فهل يكفي الواحد أم لا؟ فيه إشكال.

(2) و قد ذكر في الجواهر أنّ قوله تعالى‌ إِنْ يُرِيدا إِصْلاحاً يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُما [3] يقتضي بمفهوم الشرط أنّ عدم التوفيق بين الزوجين يدلّ على‌ فساد قصد الحكمين،


[1] في ص 494.

[2] سورة النساء: 4/ 35.

[3] سورة النساء: 4/ 35.

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- النكاح المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 501
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست