responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- النكاح المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 426

[مسألة 6: الأحوط في مهر المثل هنا التصالح فيما زاد عن مهر السنّة]

مسألة 6: الأحوط في مهر المثل هنا التصالح فيما زاد عن مهر السنّة، و في غير المورد ممّا نحكم بمهر المثل ملاحظة حال المرأة و صفاتها من السنّ، و البكارة، و النجابة، و العفّة، و العقل، و الأدب، و الشرف، و الجمال، و الكمال و أضدادها، بل يلاحظ كلّ ما له دخل في العرف و العادة في ارتفاع المهر و نقصانه، فتلاحظ أقاربها و عشيرتها و بلدها و غير ذلك أيضاً (1).

ثمّ إنّ الآية و الروايات و إن كانت واردة في الطلاق إلّا أنّ المتفاهم العرفي إنّ هذا حكم الانفساخ قبل الدخول مع تفويض المرأة بلا فرق بين الطلاق و الموت، كما لا يخفى.

و هكذا الكلام فيما إذا تحقّق الانفساخ في العقد المذكور قبل الدخول بغير الطلاق من لموت أو غيره، و أمّا لو تحقّق الدخول فتستحقّ عليه بسبب الدخول مهر أمثالها في الخصوصيات الموجودة فيه، من الحسب و النسب و الكمالات و أضدادها حتّى السن، و إن كان يأتي في المسألة الآتية أنّ مهر المثل هنا يختلف مع مهر المثل في سائر الموارد.

(1) لا شبهة في أنّ المراد بمهر المثل في سائر الموارد غير مفوّضة البضع هو ملاحظة حال المرأة و صفاتها في جميع ما له دخل في العرف و العادة في ارتفاع المهر و نقصانه، كالخصوصيّات المذكورة في المتن و أضدادها، و حتّى الأقارب و العشيرة و البلد و غير ذلك، كالبلوغ إلى بعض المراتب العلمية من الحوزوية و غيرها، و الاشتغال بالمشاغل من المهمّة و غيرها و الإطّلاع على بعض الصنائع و غيرها، و التخصيص في الأُمور الراجعة إلى إدارة منزل الزوج و حياته الاجتماعية و غيره.

و أمّا في مفوّضة البضع فحيث إنّها قد رضيت بتفويض بضعها مجّاناً و لهذا سمّيت‌

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- النكاح المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 426
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست