responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- النكاح المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 425

..........

يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِناتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَما لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَها فَمَتِّعُوهُنَّ وَ سَرِّحُوهُنَّ سَراحاً جَمِيلًا [1].

و يدلّ عليه أيضاً رواية أبي الصلاح الكناني عنه (عليه السّلام) قال: إذا طلّق الرجل امرأته قبل أن يدخل بها فلها نصف مهرها، و إن لم يكن سمّى لها مهراً فمتاع بالمعروف على الموسع قدره و على المقتر قدره‌ [2].

لكن قد يقال: إنّ ذلك لا ينافي اعتبار حالها أيضاً كما في صحيح الحلبي، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) في الرجل يطلّق امرأته قبل أن يدخل بها، قال: عليه نصف المهر إن كان فرض لها شيئاً، و إن لم يكن فرض لها شيئاً فليمتّعها على نحو ما يمتع به مثلها من النساء [3].

و خبر أبي بصير قال: سألت أبا عبد اللَّه (عليه السّلام) عن رجل طلّق امرأته قبل أن يدخل بها؟ إلى أن قال: فإن لم يكن فرض لها شيئاً فليمتّعها على نحو ما يمتّع به مثلها من النساء [4]. و لكن ظاهر الآية و كثير من النصوص اعتبار حال الزوج أوّلًا، و أنّه لا يتعدّى عن حالين ثانياً الموسع و المقتر، لكن ذكر المحقّق في الشرائع: فالغني يمتّع بالدابّة، أو الثوب المرتفع، أو عشرة دنانير، و المتوسّط بخمسة دنانير، أو الثوب المتوسط، و الفقير بالدينار، أو الخاتم و ما شاكله‌ [5]. و لعلّه لانّ المستفاد من الآية أنّ الزوج يمتّع على قدره، و الناس لهم حالات ثلاثة.


[1] سورة الأحزاب: 33/ 49.

[2] الفقيه: 3/ 326 ح 159، تفسير العياشي: 1/ 124 ح 397، الوسائل: 21/ 307، أبواب المهور ب 48 ح 8.

[3] الكافي 6/ 106 ح 3، و ص 108 ح 11، التهذيب: 8/ 342 ح 493، الوسائل: 21/ 307، أبواب المهور، ب 48 ح 7.

[4] الكافي 6/ 106 ح 3، و ص 108 ح 11، التهذيب: 8/ 342 ح 493، الوسائل: 21/ 307، أبواب المهور، ب 48 ح 7.

[5] شرائع الإسلام: 2/ 326.

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- النكاح المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 425
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست