و
يدلّ عليه أيضاً رواية أبي الصلاح الكناني عنه (عليه السّلام) قال: إذا طلّق الرجل
امرأته قبل أن يدخل بها فلها نصف مهرها، و إن لم يكن سمّى لها مهراً فمتاع
بالمعروف على الموسع قدره و على المقتر قدره
[2].
لكن
قد يقال: إنّ ذلك لا ينافي اعتبار حالها أيضاً كما في صحيح الحلبي، عن أبي عبد
اللَّه (عليه السّلام) في الرجل يطلّق امرأته قبل أن يدخل بها، قال: عليه نصف المهر
إن كان فرض لها شيئاً، و إن لم يكن فرض لها شيئاً فليمتّعها على نحو ما يمتع به
مثلها من النساء [3].
و
خبر أبي بصير قال: سألت أبا عبد اللَّه (عليه السّلام) عن رجل طلّق امرأته قبل أن
يدخل بها؟ إلى أن قال: فإن لم يكن فرض لها شيئاً فليمتّعها على نحو ما يمتّع به
مثلها من النساء [4].
و لكن ظاهر الآية و كثير من النصوص اعتبار حال الزوج أوّلًا، و أنّه لا يتعدّى عن
حالين ثانياً الموسع و المقتر، لكن ذكر المحقّق في الشرائع: فالغني يمتّع
بالدابّة، أو الثوب المرتفع، أو عشرة دنانير، و المتوسّط بخمسة دنانير، أو الثوب
المتوسط، و الفقير بالدينار، أو الخاتم و ما شاكله
[5]. و لعلّه لانّ المستفاد من الآية أنّ الزوج يمتّع على قدره، و الناس
لهم حالات ثلاثة.