responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- النكاح المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 371

[القول في العيوب الموجبة لخيار الفسخ، و التدليس‌]

القول في العيوب الموجبة لخيار الفسخ، و التدليس و هي قسمان: مشترك و مختص، أمّا المشترك فهو الجنون، و هو اختلال العقل، و ليس منه الإغماء، و مرض الصّدع الموجب لعروض الحالة المعهودة في بعض الأوقات، و لكل من الزوجين فسخ النكاح بجنون صاحبه في الرجل مطلقاً، سواء كان جنونه قبل العقد مع جهل المرأة به أو حدث بعده قبل الوطء أو بعده. نعم في الحادث بعد العقد إذا لم يبلغ حدّا لا يعرف أوقات الصلاة تأمّل و إشكال، فلا يترك الاحتياط، و أمّا في المرأة ففيما إذا كان قبل العقد و لم يعلم الرجل دون ما إذا طرأ بعده. و لا فرق في الجنون الموجب للخيار بين المطبق و الأدوار و إن وقع العقد حال إفاقته، كما أنّ الظاهر عدم الفرق في الحكم بين النكاح الدائم و المنقطع.

و أمّا المختصّ، فالمختصّ بالرجل ثلاثة:

الخصاء، و هو سلّ الخصيتين أو رضّهما، و تفسخ به المرأة مع سبقه على العقد و عدم علمها به.

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- النكاح المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 371
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست